شرائط المقر
الطوسى قدس سره هذه الرواية بما عدا حد الزنا ، و ذلك لما تقدم آنفا من خروج باب الزنا بدليل خاص .شرائط المقر قال المحقق : و يشترط في المقر البلوغ و كمال العقل و الحرية و الاختيار .أقول : بعد ذكر انه زاد في الجواهر القصد : اما اشتراط البلوغ و العقل فواضح ، و أما الحرية فلان اقرار العبد على نفسه يؤل إلى الاقرار في حق الغير .لا يقال ان حد الشرب هو الجلد و ليس هو القتل كى يكون اقرارا في حق المولى فلا تجري القاعدة هنا .لانا نقول : لا اقل من انه في اثناء مدة الحد يتضرر المولى لان من حقه ان يكون العبد في خدمته دائما .و اما الاختيار فتدل عليه رواية ابى البخترى عن ابى عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قال : من اقر عند تجريد أو تخويف أو حبس أو تهديد فلا حد عليه ( 1 ) .و هي مطلقة شاملة لباب الشرب و السرقة و غيرهما .ثم انه قال الشيخ المفيد قدس سره : و يحد شارب الخمر و جميع الاشربة المسكرة و شارب الفقاع عند إقرارهم بذلك أو قيام البينة عليهم لا يوخر ذلك و لا يحد السكران من الاشربة المحظورة حتى يفيق و سكره بينة عليه بشرب المحظور و لا يرتقب بذلك اقرار منه في حال صحوه به و لا شهادة من غيره عليه انتهى ( 2 ) .فاكتفى رضوان الله عليه في اجراء حد الشرب بمجرد السكر و ان لم يكن شربه مشهودا به و لا انه اقر به فكما يثبت الشرب بالبينة أو الاقرار كذلك يثبت بالسكر .1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 7 من أبواب حد السرقة ح 2 .2 - المقنعة الطبع القديم ص 128 و الجديد ص 801 .