لكنه لا يعينه بل يرميه مبهما ، و اخرى لا يعلم و لا يعرف هو ايضا المجرم بعينه كما إذا علم وراى ان أحدهما قد زنى و لم يدر ايا منهما كان هى الزاني ، و ما ذكر من المطالبة بالقصد انما يتم و يأتي في الفرض الاول دون الثاني لانه إذا لم يكن يعرفه فكيف يطالب بقصده فهو في الحقيقة لم يقصد الا الواحد المردد لا المعين .و قد تحصل من جميع الابحاث ان الاقوى عندنا انه لاحد في المقام و انما يعزر الرامي .مخالفة سيدنا الاستاذ للشرايع و الجواهر قال المحقق : اما لو قال : ولدتك امك من الزنا فهو قذف للام و هذا الاحتمال اضعف و لعل الاشبه عندي التوقف لتطرق الاحتمال و ان ضعف .انتهى و ذكر في الجواهر انه لا يخلو عن قوة .و فيه ان العبارة المذكورة و ان كان يجرى فيها احتمال كون زنا الام عن اكراه مثلا الا ان هذا الاحتمال ضعيف كما صرح بذلك المحقق قدس سره ، فان اللفظة ظاهرة عرفا في انها زنت باختيارها لا انها كانت مكرهة على ذلك ، و مع الظهور العرفي لا يعتنى باحتمال الخلاف و لا يؤخذ بالامكان العقلي .و على الجملة فقوله : ولدتك امك من الزنا ليس كقوله : ولدت من الزنا و ذلك لتحقق الظهور العرفي ، في المقام دونه فلذا يجب حد الرامي .رمي المنسوب اليه لا المواجه قال المحقق : و لو قال : يا زوج الزانية فألحد للزوجة و كذا لو قال : يا أبا الزانية أو يا أخا الزانية فألحد لمن نسب إليها الزنا دون المواجه .أقول : و هذا واضح فان نسبة الزنا في المثال الاول إلى زوجة المخاطب دونه و فى الثاني إلى بنت المخاطب دونه و فى الثالث إلى اخت المخاطب دونه فألحد