الكلام في المجنون قال المحقق : و كذا المجنون .أي إذا قذف احدا و كان القاذف مجنونا فلا حد عليه فانه كما رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم كذلك رفع القلم عن المجنون حتى يفيق و عدم الخلاف أو الاجماع المذكور آنفا متعلق بكل واحد منهما ، و رواية فضيل بن يسار المتقدمة ناطقة بذلك فراجع .لكنه يعزر على ذلك و ان كان لابد من تقييد بتعزيره - كالصبى - بكونه ممن يرجى منه الكف بتعزيره لحصول نوع من التميز له فانه لو لا ذلك لكان تعزيره لغوا و قبيحا عقلا .وهنا فروع : منها : انه لو كان جنونه أدواريا و قد قذف في دور الصحة حد .قال في الجواهر بعد ذلك : و لو حال الجنون ثم قال : مع احتمال تأخره إلى دور العقل .و مثله ما لو قذف و كان عاقلا لكنه بعد ذلك و قبل اقامة الحد عليه جن ، فقد حكم قدس سره فيه بما حكم في المجنون الادوارى فيجوز حده و لو في حال الجنون .و هذا في الذهن عجيب و ذلك لانه لا فائدة في اجراء الحد على المجنون الا انه قد دلت على ذلك الرواية .فعن ابى عبيدة عن ابى جعفر عليه السلام في رجل وجب عليه الحد فلم يضرب حتى خولط فقال : ان كان أوجب على نفسه الحد و هو صحيح لا علة به