اشتراط الاختيار
ربما لا يثور غضب المواجه أو المنسوب اليه بذلك لانه يعلم ان مراد القائل ليس هو النسبة و هذا شايع في المبالين من الناس فلا يرون أنه نسب العمل الكذائي اليه بل يرى أنه أتى بكلمة الفحش أو بكلام لغو فلا يرتب على ذلك أثرا و لو كان يستظهر منها النسبة لما كان يدعه بل ربما يقدم على قتله كما وقع ذلك من شخص كان له سلاح فقال له قائل : ان اختك كذا ، فذهب و أتى بسلاحه و قتله به .و كيف كان فلو لم يحصل القطع بانه من باب الفحش لا من باب القذف فلا أقل من حصول الشبهة فيجري الاصل و يدرأ عنه الحد .هذا .ثم إنه قد أورد علينا بعض بأن مقتضى رواية زرارة هو عدم اشتراط القصد ، فان الرواية هذه : عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال : إن عليا عليه السلام كان يقول : إن الرجل إذا شرب الخمر سكر ، و إذا سكر هذى و إذا هذى افترى فاجلدوه حد المفتري ( 1 ) .فقد ذكر فيها أن السكران يحد حد القذف لانه يفتري .و لكن فيه ان الرواية بصدد بيان حكمة كون حد شارب الخمر ثمانين فحيث إن السكران قد يقذف فلذا يكون حد شرب الخمر هو حد القذف لا أن يكون هذا الحد حد قذفه بل هو حد شربه و لذا ترى انه لو شرب الخمر و سكر لكنه لم يقذف و لم يفتر فإنه يجلد و الحال أنه على قولكم يلزم أن لا يكون عليه حد حينئذ .اشتراط الاختيار و من جملة ما اعتبروه شرطا في حد القاذف هو الاختيار فلا حد على من أكره على القذف فأقدم عليه لذلك كما في سائر الامور الواقعة عن إكراه فليس الحد من قبيل الاثر الوضعي كالنجاسة التي تحصل و تحتاج إلى التطهير سواء1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 3 من أبواب حد السكر ح 4 .