* تتمة تشتمل على مسائل الاولى فيمن استحل شيئا من * المحرمات المجمع عليها
تتمة تشتمل على مسائل الاولى فيمن استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها .قال المحقق : من استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها كالميتة و الدم و الربا و لحم الخنزير ممن ولد على الفطرة يقتل و لو ارتكب ذلك لا مستحلا عزر .قد تقدم انه لو أنكر الضروري فهو مرتد و له احكامه .و الكلام ألان فيمن استحل ما هو ليس من الضروري لكنه كان مجمعا عليه بين المسلمين .و ليعلم أنه أيضا كذلك فإذا ارتكب المسلم الحرام المجمع عليه فهو مرتد فطري يقتل للارتداد ، و إن تاب عن ارتداده و ذلك لانه بمقتضى كونه مجمعا عليه بين جميع فرق المسلمين فهو معلوم و مسلم عندهم ، و استحلاله تكذيب للنبي الاعظم صلى الله عليه و آله .نعم يعتبر في قتله الشرائط المخصوصة مثل أن يكون رجلا و غير ذلك و قد نسب ذلك أي كفره و ارتداده في المسالك ، إلى مقتضى عبارة كثير من الاصحاب كما في الجواهر أيضا .لكن أورد عليه في الاول بأن حجية الاجماع ظنية لا قطعية و من ثم اختلف فيها و في جهتها و نحن لا نكفر من رد أصل الاجماع فكيف نكفر من رد مدلوله فالأَصح اعتبار القيد الآخر ( أي كون ثبوته ضروريا ) .و فيه أن رد الاجماع رد المدلول فلو كان عالما بتحقق الاجماع على شيء بين المسلمين فهذا الحكم ظاهر عنده و معلوم له و كان هو كالمعلوم بالضرورة في المناط الموجب للارتداد و يؤل ذلك إلى إنكار صاحب الشرع و تكذيب النبي صلى الله عليه و آله و انما الفرق بين الضروري و المجمع عليه في أن كون