* تتمة تشتمل على مسائل الاولى فيمن استحل شيئا من * المحرمات المجمع عليها - منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* تتمة تشتمل على مسائل الاولى فيمن استحل شيئا من * المحرمات المجمع عليها

تتمة تشتمل على مسائل الاولى فيمن استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها .

قال المحقق : من استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها كالميتة و الدم و الربا و لحم الخنزير ممن ولد على الفطرة يقتل و لو ارتكب ذلك لا مستحلا عزر .

قد تقدم انه لو أنكر الضروري فهو مرتد و له احكامه .

و الكلام ألان فيمن استحل ما هو ليس من الضروري لكنه كان مجمعا عليه بين المسلمين .

و ليعلم أنه أيضا كذلك فإذا ارتكب المسلم الحرام المجمع عليه فهو مرتد فطري يقتل للارتداد ، و إن تاب عن ارتداده و ذلك لانه بمقتضى كونه مجمعا عليه بين جميع فرق المسلمين فهو معلوم و مسلم عندهم ، و استحلاله تكذيب للنبي الاعظم صلى الله عليه و آله .

نعم يعتبر في قتله الشرائط المخصوصة مثل أن يكون رجلا و غير ذلك و قد نسب ذلك أي كفره و ارتداده في المسالك ، إلى مقتضى عبارة كثير من الاصحاب كما في الجواهر أيضا .

لكن أورد عليه في الاول بأن حجية الاجماع ظنية لا قطعية و من ثم اختلف فيها و في جهتها و نحن لا نكفر من رد أصل الاجماع فكيف نكفر من رد مدلوله فالأَصح اعتبار القيد الآخر ( أي كون ثبوته ضروريا ) .

و فيه أن رد الاجماع رد المدلول فلو كان عالما بتحقق الاجماع على شيء بين المسلمين فهذا الحكم ظاهر عنده و معلوم له و كان هو كالمعلوم بالضرورة في المناط الموجب للارتداد و يؤل ذلك إلى إنكار صاحب الشرع و تكذيب النبي صلى الله عليه و آله و انما الفرق بين الضروري و المجمع عليه في أن كون

/ 411