رأي بعض المتأخرين
و فيه ان البكر قد رضيت بالمساحقة لا في الحمل الذي هو سبب لازالة عذرتها ، و لا يقاس المقام بباب الزنا للفرق بينهما و هو ان الزانية رضيت و اذنت في الافتضاض و إذهاب العذرة فلا عوض لها ، و هذه لم تأذن في ذلك و انما رضيت و اذنت في المساحقة و الملاصقة ( 1 ) .و إلى اشكال ابن إدريس نظر المحقق بقوله في عبارته الآتية : رأي بعض المتأخرين قال المحقق : و أنكر بعض المتأخرين ذلك و ظن ان المساحقة كالزانية في سقوط دية العذرة و سقوط النسب .أقول : و قد ظهر الجواب عنه .ثم انه قد أورد صاحب الجواهر على النص بعد ان اقر بان العمدة حينئذ العمل بالنص المزبور بقوله : بل قد يشكل ما فيه ايضا من تعجيل المهر بانه غرامة قبل تحقق السبب المحتمل للعدم بالموت و التزويج و نحوه .يعنى كيف يحكم على الكبيرة بالمهر ألان و معجلا و الحال انه غرامة لم يتحقق سببه و يحتمل ان لا يحصل أصلا بالموت أو تزويجها مثلا و بعبارة اخرى انه كالحكم بالقصاص قبل الجناية و ذلك لان المفروض انه لم يخرج الحمل بعد فالعذرة باقية فلا مهر و لا غرامة .و هذا ايضا قابل للدفع لامكان ان يكون المراد بيان أصل الاستحقاق فيكون تنجزه بالولادة و زوال البكارة كما انه قدس سره اجاب بذلك ايضا .و قد تبين بما ذكر في المقام انه ليس في تلك الاحكام ما يخالف القواعد أصلا1 - قال في كشف اللثام : و احتمالها الحمل مع علمها بأن وطئها زوجها أو احتمالها ذلك لا يكفي في الاذن .انتهى .