يتبدل التعزير حدا .ثم انه قد وقع في عبارة الجواهر هنا ايضا تصحيف حيث انه حكى عبارة الرياض هكذا : ( لو لا ان المشهور عدم اشتراط بلوغ التعزير الحد ) و من المعلوم ان هذا خلاف المقصود و الواقع ، فان المشهور هو اشتراط العدم لا عدم الاشتراط .و يحتمل كون النسخة الموجودة عنده من الرياض مشتملة على العبارة بالنحو الذي حكاه ، و كيفكان فهو صحيح ، و الصحيح ما ذكرناه .الكلام في توبة اللائط قال المحقق : و إذا تاب اللائط قبل قيام البينة سقط الحد و لو تاب بعده لم يسقط و لو كان مقرا كان الامام مخيرا في العفو و الاستيفاء .أقول : الحكم هنا كما في باب الزنا و قد تقدم انه قال المحقق هناك : و من تاب قبل قيام البينة سقط عنه الحد و لو تاب بعد قيامها لم يسقط حدا كان أو رجما انتهى .كما و انه قال هناك ايضا : و لو اقر بحد ثم تاب كان الامام مخيرا في أقامته رجما كان أو جلدا انتهى .و قد تقدمت ايضا الاخبار التي تدل على التفصيل بين ثبوت الحد بالبينة أو الاقرار و التفصيل في البينة بين ما إذا تاب قبلها أو بعدها فراجع .