* المسألة الاولى في قذف جماعة واحدا بعد واحد * أو بلفظ واحد - منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* المسألة الاولى في قذف جماعة واحدا بعد واحد * أو بلفظ واحد

المسألة الاولى في قذف جماعة واحدا بعد واحد أو بلفظ واحد قال المحقق : الرابع في الاحكام و فيه مسائل : الاولى إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد فلكل واحد حد و لو قذفهم بلفظ واحد و جاؤوا به مجتمعين فلكل حد واحد و ان افترقوا في المطالبة فلكل واحد حد .

أقول : ان ما ذكر إلى ألان كان حكم القذف مع كون المقذوف واحدا ، و الكلام حينئذ في القذف مع كون المقذوف متعددا ، و له صور : أحدها : ان يقذفهم تفصيلا واحدا بعد واحد سواء ذكر كلا باسمه أو قذفهم و خاطبهم بصورة الخطاب و ضميره .

فالأَول كما إذا قال : زيد زان و عمرو زان و هكذا .

و الثاني كان يقول كل واحد من جماعة : أنت زان ، أنت زان و هكذا فالنسبة هنا متعددة في كلتا الصورتين .

ثانيها : ان يكون اللفظ واحدا كما إذا خاطب جماعة و قال : أنتم زناة وهنا تارة يأتون بالقاذف مجتمعين و اخرى متفرقين .

اما الاول و هو ما إذا قذفهم واحدا بعد واحد فلكل واحد منهم حد مستقل على القاذف سواء أتوا به معا أو متفرقين .

و اما الثاني : و هو ما إذا كان القذف بلفظ واحد فهنا فصل بين اتيان المطالبين به مجتمعين فانه يحد حدا واحدا للجميع و بين أتيانهم به متفرقين فهو يحد لكل واحد منهم على حدة .

و لنا في هذا التفصيل كلام فنقول : لا اشكال في انه لو طالب واحد منهم بحقه و أقيم على القاذف الحد فمن المسلم ان اجراء هذا الحد عليه لا يوجب سقوط حق الباقين .

و بعبارة اخرى ان إتيان الثاني مثلا لو كان بعد اتيان الاول به و اقامة الحد عليه فللثاني ايضا حد آخر و لو كانت مطالبة الثالث بعد مطالبة الثاني و اقامة حده فهو يحد للثالث ايضا مستقلا و هكذا .

و اما لو جاؤوا به متفرقين لكن بلا تخلل الحد بان كان الاول قد أتى به و طالب بحقه لكن لم يساعد الشرائط اقامة الحد عليه إلى الغد فأتى به الثاني

/ 411