* في حد القذف * لابد من معرفة القائل باللغة التي رمي بها
و منها قوله : أنت لائط .و منها قوله : أنت منكوح في دبره .ثم قال رحمه الله : و ما يؤدى هذا المعنى صريحا .و مثل له صاحب الجواهر بقوله بعد ذلك : كالنيك و إدخال الحشفة حراما انتهى و ظاهر كلام المحقق الذي اعتبر الصراحة في المعنى انه لو كان اللفظ ظاهرا في الرمى و نسبة الفاحشة اليه فهو لا يؤثر في إيجاب الحد .و الظاهر انه خلاف التحقيق و لذا قال في الجواهر : و لعل المراد بالصراحة ما يشمل الظاهر عرفا و ان اشكل بوجود الاحتمال الذي يدرء به الحد لكن ظاهرهم كما اعترف به الاتفاق على الحد بذلك ، و لعله للنصوص المزبورة و لصدق الرمى انتهى .و التحقيق ان الظاهر معنى مستقل و مفهوم بحياله في قبال النص ، و المتعارف في المحاورات و التفاهمات العرفية هو الظهورات بل لعل الصريح اقل قليل ، فانصراف الرمى إلى الصريح منه خلاف الظاهر ، فهذه الاخبار و الرويات العديدة التي هى ظهورات ، لا تنافي احتمال الخلاف فاشتراط الصراحة في المقام لا وجه له بل كما يؤخذ بالصريح كذلك يؤخذ بالظهور و لذا قال رضوان الله عليه : لعل المراد بالصراحة ما يشتمل الظاهر عرفا .لابد من معرفة القائل باللغة التي رمى بها قال المحقق : مع معرفة القائل بموضوع اللفظ باى لغة اتفق .أقول : لابد في تحقق القذف ان يكون القاذف عارفا بمعنى اللفظ الموضوع له كى يصدق انه قد نسب هذه النسبة القبيحة إلى المقذوف فإذا لم يكن عارفا بالمعني و تفوه بالكلمة السيئة فهو و ان ذكر اللفظة لكنه حيث لا يعلم معناها بل ربما تخيلها كلمة حسنة و نسبة فاخرة فلا حد عليه .نعم لو كان يعلم اجمالا ان هذه الكلمة تؤذي المخاطب أو توجب وهنه فحينئذ يجب تعزيره للايذاء