تعزير من قذف عبده أو أمته
تعزير من قذف عبده أو أمته قال المحقق : و من قذف عبده أو أمته عزر كالأَجنبي .أقول : لما كان الشرط في حد القاذف هو كون المقذوف حرا فإذا كان مملوكا كان القاذف يعزر على ذلك بدلا عن الحد فحينئذ نبه قدس سره على انه لا فرق في ذلك بين كون القاذف هو المولى أو غيره و ان مجرد كونه مولى أو مولاة له لا يوجب رفع التعزير .و فى الجواهر بعد عبارة المتن : بلا خلاف لحرمته الخ .و يدل على ذلك الروايات الشريفة عموما و خصوصا .اما الاول فمنها رواية عبيد بن زرارة قال : سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول : لو اتيت برجل قذف عبدا مسلما بالزنا لا نعلم منه الا خيرا لضربته الحد حد الحر الا سوطا ( 1 ) .و منها خبر ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال : من افترى على مملوك عزر لحرمة الاسلام ( 2 ) .و من المعلوم ان لفظ ( رجل ) في الاولى و كذا من الموصولة في الثانية مطلق يشمل المولى و غير المولى .و قوله عليه السلام في الاولى : الا سوطا ، للاشارة إلى التعزير فانه دون الحد .و اما الثاني فهو خبر غياث عن جعفر عن ابيه قال : جاءت إمرأة إلى رسول الله صلى الله عليه و آله فقالت : يا رسول الله انى قلت لامتى : يا زانية فقال : هل رأيت عليها زنا ؟ فقالت : لا .فقال : اما انها ستقاد منك يوم القيامة ، فرجعت إلى أمتها فأعطتها سوطا ثم قالت : اجلدينى فأبت الامة فاعتقها ثم أتت إلى1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 4 من أبواب حد القطف ، ح 2 .2 - و سائل الشيعة ج 18 ب 4 من أبواب حد القذف ، ح 12 .