المسألة الثانية في إرث حد القذف
قذف والدي المخاطب بلفظ واحد
ثم بناءا على عدم تمامية الاولوية فحيث إن النص وارد في هذا المورد فلا بد في المقام من الجري على حسب القواعد من تعدد المسببات بتعدد الاسباب .هذا بالنسبة إلى السب بكلمة واحدة و أما إذا كان السب متعددا بأن قذف جماعة واحدا بعد واحد فهو على حسب القاعدة فيكون لكل واحد منهم تعزير خاص .قذف والدى المخاطب بلفظ واحد قال المحقق : و كذا لو قال : يا ابن الزانيين ، فإن الحد لهما و يحد حدا واحدا مع الاجتماع على المطالبة و حدين مع التعاقب .أقول : و ذلك لانه لا فرق بين هذه الصورة و الصورة المبحوث عنها آنفا الا في أن المقذوف هناك كان جماعة وهنا اثنان حيث نسب الزنا إلى أب المخاطب و أمه .المسألة الثانية في إرث حد القذف قال المحقق : حد القذف موروث يرثه من يرث المال من الذكور و الاناث عدا الزوج و الزوجة .أقول : إن حد القذف ينتقل من المقذوف لو لم يستوفه و لا عفا عنه إلى من يرث منه المال سوى الزوج و الزوجة .لكن لا يخفى انه ليس على نحو إرث المال في توزيعه بما هو مقرر في الكتاب= و إني أظن أنه دام ظله اعتمد هنا على عبارة الجواهر حيث ان ظاهر نقل عبارة المسالك في الجواهر هو أنه يقول بكون التعزير في الفرضين كالحد فيهما بالاولوية فراجع .