حكم من قال بأن النبي صلى الله عليه وآله كغيره
ثانيها ما لا يكون بهذا الحد يعنى انه قد غضب لكنه لم يسلب عنه الاختيار .و ما ذكروه من عدم مؤاخذة الساب على سبه يتم في الفرض الاول و اما إذا كان الغضب على النحو الثاني الباقى معه الاختيار فلا وجه هناك لعدم ترتب آثار السب و الا فكل قتل مثلا يقع في العالم فانما هو ناش عن الغضب و قل ما يتفق ان يقدم احد على قتل احد بلا غضب .و لذا قال في الجواهر بعد ذكر المطلب و الاستشهاد عليه بالرواية : و ان كنت لم أجد من أفتى به على وجه لا يستلب الغضب اختياره بحيث يسقط عنه التكليف انتهى .حكم من قال بأن النبي صلى الله عليه و آله كغيره ثم ان ما ذكر كان حكم الساب فلو لم يسب و انما قال : ان النبي كغيره ، فما هو حكمه ؟ .أقول : ان هذه الجملة لا تعد سبا و مع ذلك فلا تخلو عن حالين : فتارة يقتصر القائل على مجرد هذا بلا عناية إلى لوازمه فهذا لا يترتب عليه شيء فترى ان الله سبحانه امر نبيه الخاتم ان يقول : ( انما انا بشر مثلكم يوحى إلي ) ( 1 ) فهو ايضا بشر مثل غيره بنص الله تعالى و انما فضله و مزيته على الناس في نزول الوحي اليه دون غيره ، و هذا القائل قد اقتصر على الجملة الاولى من الآية و لم يذكر تتمة الآية و سكت عن جهة امتيازه على غيره .و اخرى يريد القائل به انه كسائر الناس و عامتهم و كان بصدد إنكار ماله من المزايا و الفضائل الجمة و هذا رد صريح على القرآن الكريم و جحد لما أثبته و بينه بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و إسقاط له عن درجة الرسالة فيترتب عليه آثار ذلك .1 - سورة الكهف الآية 110 .