فيما أمر بالاقتصار وزاد الحداد سهوا - منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيما أمر بالاقتصار وزاد الحداد سهوا

ماله فيكون كالفرع السابق اى ما إذا أمره الحاكم بالزيادة سهوا و لذا قال في المسالك في فرعنا هذا : و لو كان الحاكم قد امر بالاقتصار على الحد فزاد الحداد عمدا فالحكم كما سبق في تعمده مع الامر و اولى .

وجه الاولوية انه إذا امر الحاكم بالزيادة سهوا الا ان الحداد قد زاد عالما بذلك كان النصف على الحداد فكون النصف عليه مع امر الحاكم بالاقتصار لا الزيادة أولى .

و اما عدم كونه على الحاكم فهو واضح حيث انه قد امر بالاقتصار .

فيما امر بالاقتصار و زاد الحداد سهوا قال المحقق : و لو زاد سهوا فالدية على عاقلته و فيه احتمال آخر .

و فى المسالك بشرح هذا الكلام : و هو يحتمل إرادة مجموع الدية نظرا إلى انه قتل عدوان و ان حصل من فعله تعالى و عدوان الضارب فيجب الضمان كله على العادي كما لو ضرب مريضا مشرفا على التلف و القى حجرا في سفينة موقرة فغرقها .

ثم قال : و استناد موته إلى الزيادة و لا يسقط بسبب الضرب السائغ شيء لكن لا يوافق السابق .

أقول : وجه عدم المساعدة مع السابق ما قد تقدم من انه مع اقدام الحداد على الزيادة عمدا عند امر الحاكم بالاقتصار قد حكم بالنصف فكيف يحكم هنا بالتمام والدية الكاملة ، و هل يكون السهو موجبا لمزيد الدية بالنسبة إلى العمد ؟ فلو كان الميزان في الدية هو الجز الاخير فيلزم اتحاد الحكم في الفرضين .

و ما ذكره رحمه الله من انه يحتمل إرادة مجموع الدية الخ .

ففيه انه نعم يحتمل ذلك فانه ليس بمحال الا ان هذا الاحتمال خلاف الظاهر و لا ينبغى نسبته إلى المحقق .

و اما التشبيه بقتل المريض و إلقاء الحجر في السفينة ففيه وضوح الفرق بينهما ، و ذلك لان القتل في مثال المريض مستند إلى خصوص الضرب عرفا لا إلى ضرب العادي و إلى فعل الله تعالى ، و هكذا بالنسبة لمثال السفينة و هذا

/ 411