في إجهاز الحامل لانفاذ الحاكم إليها في الحد
في إجهاز الحامل لانفاذ الحاكم إليها في الحد قال المحقق : و لو أنفذ الحاكم إلى حامل لاقامة حد فاجهضت خوفا قال الشيخ : دية الجنين في بيت المال و هو قوي لانه خطأ و خطأ الحكام في بيت المال و قيل يكون على عاقلة الامام و هي قضية عمر مع علي عليه السلام .أقول : و فى الجواهر بعد قول المحقق لاقامة حد : أو لتحقيق موجبه انتهى و هو في موضعه فانه كما للحاكم اقامة الحد فإن له الانفاذ إلى من ادعى عليه لتحقيق الحال .و كيف كان فلو أجهضت فعن الشيخ أن دية الجنين في بيت المال .و ما نقله عنه فهو كلامه في المبسوط و هذا نصه : إذا ذكرت عند الامام إمرأة فأرسل إليها فأسقطت أي أجهضت ما في بطنها فزعا منه فخرج الجنين ميتا فعلى الامام الضمان لما روي من قصة المجهضة ، و أين يكون على ما مضى ( 1 ) .و قد قوى المحقق قدس سره هذا القول و اختاره الشهيد الثاني في المسالك كما و أنه ذهب اليه الاكثر .و استدل على ذلك بأنه خطأ من الحاكم و خطأ الحكام في بيت المال .و خالف في ذلك ابن إدريس فقال بأنه على عاقلة الامام .و احتج على ذلك بأنه خطأ محض لانه عامد في فعله و لا قصده لانه لم يقصد الجنين مطلقا و إنما قصد أمه فيكون الدية على عاقلته و الكفارة في ماله .و الذي ذهب اليه هو الموافق للرواية المشهورة من قضايا أمير المؤمنين عليه السلام .فعن أبي عبد الله عليه السلام قال : كانت إمرأة تؤتى فبلغ ذلك عمر فبعث إليها فروعها و امر ان يجاب بها ففزعت المرأة فأخذها الطلق فذهبت إلى بعض الدور فولدت غلاما فاستهل الغلام ثم مات فدخل عليه من روعة المرأة و من موت الغلام ما شاء الله فقال له بعض جلسائه : يا أمير المؤمنين ما عليك1 - المبسوط ج 8 كتاب الاشربة ص 64 .