قتل الذمي إذا لاط بمسلم مطلقا
البالغ خاصة و يؤدب الصبي و ذلك لعموم الادلة و إطلاقاتها الدالة على أن الايقاب موجب للقتل فانها شاملة لهذا البالغ الذي تمكن للصبي بعد أنه لا عموم في البين يدل على اعتبار البلوغ في الطرفين .و أما ما ورد في رواية أبي بصير في إمرأة محصنة زنى بها غلام صغير من أنها لا ترجم لان الذي نكحها ليس بمدرك .( 1 ) فلا يدل على سقوط القتل في المقام و ذلك لخروج الفرض المزبور عن العمومات بالنص و يبقى غيره تحت العمومات .نعم لو استفيد من النص سقوط الرجم مطلقا إذا كان الواطي مكلف فهناك لم يكن على الموطوء رجم و عليه فيمكن تعميم الحكم و انسحابه من الموطوءة إلى الموطوء و لعله يستفاد ذلك من عموم التعليل الدال على توقف الرجم على إدراك الناكح لكن الظاهر أن المستفاد من النصوص عكس ذلك .قتل الذمي إذا لاط بمسلم مطلقا قال المحقق : و لو لاط الذمي بمسلم قتل و إن لم يوقب .أقول : إذا لاط الذمي بمسلم بالايقاب فهناك يقتل بلا كلام كما ان المسلم الموقب بمسلم كان يقتل و ليس هو بأخف من هذا .و أما إذا لاط الذمي بمسلم بلا إيقاب فالحكم بالقتل هنا ليس كالفرض الاول في الوضوح و ذلك لان المسلم اللائط الموقب ليس حكمه هو القتل حتى يقال بأن حال الذمي ليس أخف و أدون من المسلم فيقتل هو أيضا فلا بد من دليل يعتمد عليه .و يمكن أن يتمسك في ذلك بوجوه : منها أنه قد هتك حرمة الاسلام .و فيه أنه و إن كان ذلك قابل للانكار إلا أن الكلام في كون حده هو القتل1 - و سائل الشيعة - 18 - ب 9 من أبواب حد الزنا ح 1 .