في العصير غير العنبي - منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في العصير غير العنبي

آخر و ان كان يطلق عليها ان فيها الماء لكنه مجازي .

اضف إلى ذلك كله جريان الشبهة في اجراء الحد و درئه بها .

هذا كله على فرض القول بالحد في العصير نفسه و قد علمت انه لا وجه له أصلا .

نعم البحث في العنب نفسه ينفع بالنسبة إلى سائر الاثار و الاحكام المترتبة على العصير خصوصا مع كثرة الابتلاء به عند صنع الطبيخ و طبخ الارز فقد يقع فيه حبة أو حبات من العنب أو يضعونها و يلقونها فيه .

و على ما ذكرنا فيجرى في المقام اصالة الاباحة و كذا اصالة الطهارة لو قلنا في العصير بالنجاسة و الا فالأَمر واضح .

و اما الحد على شرب العصير العنبي فقد تقدم انه لا وجه له و ان كان ظاهر عبارة الشرايع هو انه يوجب الحد ايضا .

أللهم الا ان يتعلق قوله في الفرض الآتى : إذا حصلت فيه الشدة المسكرة ، انتهى .

به ايضا فحينئذ لا اشكال عليه لمكان اشتراط الاسكار .

في العصير العنبي قال المحقق : و بما عداه إذا حصلت فيه الشدة المسكرة .

أقول : يعنى ان الحكم المتعلق بالخمر يتعلق بما عدا العصير العنبي كالعصير التمرى و الزبيبى بشرط حصول الشدة المسكرة بالغليان لا بمجرد الغليان .

و اما صيرورته حراما يتعلق به حكم الخمر إذا غلا و اشتد و اسكر فهو مقتضى روايات صريحة في ذلك .

فعن ابى الصباح الكناني عن ابى عبد الله عليه السلام قال : كل مسكر من الاشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحد .

و عن عمر بن يزيد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : في كتاب على

( 1 ) و سائل الشيعة ج 18 ب 7 من أبواب حد المسكر ح 1 .

/ 411