المسألة السادسة في عوامل سقوط الحد عن القاذف
و على الجملة فيتداخل الحد فيما إذا تعددت النسبة و المقذوف به كلاهما و لا أقل من طرو الشبهة الدارئة للحد فيقتصر على حد واحد .المسألة السادسة في عوامل سقوط الحد عن القاذف قال المحقق : لا يسقط الحد عن القاذف الا بالبينة المصدقة أو تصديق مستحق الحد أو العفو و لو قذف زوجته سقط الحد بذلك و باللعان .أقول : حيث انه قد جعل الله تبارك و تعالى الحد على رمى المحصنات فبعد ثبوت الرمى بالنسبة إلى إمرأة تكون بحسب الظاهر محصنة أو رجل محصن ، استحق المقذوف مطالبة حد القاذف .فهنا نقول إنه بعد ثبوت القذف لا يسقط الحد عنه الا بأمور : 1 - البينة المصدقة ( 1 ) للقاذف في فعل ما قذفه به و على وقوعه منه .2 - تصديق المقذوف القاذف على ما نسبه اليه من الموجب للحد ، و إن شئت فقل : إقرار المقذوف بما رماه القاذف به و لو مرة واحدة مع ان الاقرار مرة واحدة لا يوجب ثبوت العمل ، و وقوع الفعل بل ذلك يحتاج إلى اربع مرات كما في الشهود ، الا أنه يكتفى به في سقوط الحد عن القاذف .3 - عفو المقذوف عنه كما تقدم البحث في ذلك آنفا .4 - اللعان في خصوص مورد قذف الرجل زوجته فانه يسقط به الحد عن الزوج القاذف ففى مورد قذف الرجل لزوجته تجري الاربعة كلها و فى سائر1 - أقول : المذكور في بعض المتون هو البينة المصدقة فيمكن ان يكون المراد منها البينة التي تصدق القاذف كما انه يمكن ان يراد منها : البينة التي صدقها الشارع و أنفذها و هي البينة التي يثبت بها الزناء ، فعلى الاول يقرء مكسورا و على الثاني مفتوحا فراجع شرح الارشاد للمحقق الاردبيلي قدس سره .