اللفظ المشتبه في الرمي قال المحقق : و لو قال : ولدت من الزنا ففى وجوب الحد لامه تردد لاحتمال انفراد الاب بالزنا و لا يثبت الحد مع الاحتمال .أقول : الظاهر ان المراد انه لو كان هناك حد فهو للام و ذلك لان النسبة بمقتضى العبارة إلى الام لكون الولادة منتسبة إليها و مقتضى ذلك رمى الام إلى الزنا .لكن فيه اشكال و ذلك لانتساب الولادة إليهما فان نسبة الولد إلى الوالدين واحدة و ليس له مزيد اختصاص بأحدهما و من المعلوم ان نشى ولد الزنا تارة يكون بزنا الاب و اخرى بزنا الام و ثالثة بزنا كليهما و القذف و الرمى إلى الزنا ايضا كذلك .فإذا القى الصيغة الخاصة فيمكن ان يكون بصدد رمى الاب أو رمى الام ، أو رميهما جميعا و ذلك لامكان كون واحد منهما مكرها أو مشتبها عليه بان يكون الاب مثلا زانيا و الام مكرهة على الزنا و يمكن عكس ذلك كما انه يمكن كون كل واحد منهما زانيا واقعا و على ذلك فلا يعلم انه قد قذف هذا بالخصوص أو ذلك بالخصوص أو كليهما فالمقذوف بخصوصه معلوم و المستحق بشخصه معين فتحصل الشبهة الدارئة للحد ، و صراحة اللفظ في القذف لا تنفع مع اشتباه المقذوف لانها لا توجب الحق لتوقف الاستيفاء على المطالبة ، و المطالبة لا بد ان تكون من ناحية المستحق للحق و هو معلوم .و التحقيق ان في المسألة ثلاثة وجوه : أحدها : ان الصيغة المزبورة توجب الحد لانها قذف صريح و متعلقه هو الام لاختصاصها بالولادة ظاهرا و قد تعدت الولادة إلى الزنا بحرف الجر و مقتضاه نسبة الام إلى الزنا .و قد ذهب إلى هذا الشيخان و القاضي و المحقق في نكت النهاية و جماعة اخرى .ثانيها انه قذف صريح الا ان متعلقه الابوان كلاهما لان نسبته إليهما واحدة و لا اختصاص لاحدهما دون الاخر لان الولادة انما تتم بهما فيكون كل منهما