نسبة الزنا مثلا اليه فكيف يقال بعدم الحد بعد ان حكم الشارع كتابا و سنة مترتب على ما يفهم من اللفظ اى القذف فان خطابات الشرع منزلة على المفاهيم العرفية و على الجملة فلو كانت الدلالة بالتأويل و التوجيه فهو و اما إذا كان لفظ التعريض دالا عرفا فهو من أقسام المصرح و يترتب عليه الحد .
و على هذا فيكفى في تحقق القذف الظهور العرفي و لا حاجة إلى الصريح .
و قد يتمسك لاعتبار التصريح برواية إسحاق بن عمار عن جعفر عليه السلام : ان عليا عليه السلام كان يعزر في الهجاء و لا يجلد الحد الا في الفرية المصرحة ان يقول : يا زان أو يا ابن الزانية ، أو لست لابيك ( 1 ) .
و فيه انه مع التصريح باعتبار الفرية المصرحة فقد مثل عليه السلام بقوله : لست لابيك ، مع انه ليس بصريح في الزنا بل هو ظاهر فيه لاستعماله في ولد الشبهة ايضا و على هذا فالموارد التي نفى الامام عليه السلام الحد فيها لم يكن فيها ظهور عرفي .
ان قلت : ان النسب التعريضية مثل قوله القائل : لست بحمد الله بزان ايضا ظاهر في نسبة المخاطب مثلا إلى الزنا ( 2 ) .
نقول : ليس لهذا التركيب ظهور عرفي في ذلك كما ان قولنا : أنت لا تأكل أموال الناس ، لا يدل على اننا نأكل أموال الناس .
ثم ان المستفاد من عبارة المحقق هو ان الملاك في التعريض الموجب للتعزير هو كونه بما يكرهه المواجه .
و فيه انه لا خصوصية للمواجه فربما لا يكون النسبة متوجهة اليه بل النسبة متوجهة إلى شخص آخر لا تعلق له بالمواجه به أو انه و ان كانت بينهما علقة و قرابة لكنها لا توجب كراهية المواجه فهل يمكن ان يقال : انه ليس بتعريض أو
1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 19 من أبواب حد القذف ح 6 . 2 - من المقرر ، و قد أجاب دام بقاه بما في المتن و لعل مراده أن قول : لست بزان دال على عدم زناه قطعا و لا يدل على زنا الغير قطعا بل يريد ان يقول هناك احتمال ذلك و هذا لا يوجب الحد .