انه لا يوجب التعزير استنادا إلى عدم إيجابه كراهية المواجه ؟ و على الجملة فلم يتعرض بحسب ظاهر كلامه لما يكرهه المنسوب اليه لو سمعه مع انه ايضا كالأَول و لا خصوصية له .
بل لعل ذلك خلاف المستفاد من الروايات ، فان الظاهر منها ان مطلق السب و الهجاء و ما يوجب كراهية من قيل فيه يقتضى تعزيره و إليك قسما من الروايات الدالة على ان السب مطلقا أو الهجاء للمؤمن حرام و فسوق أو انه يوجب التعزير و قد ذكر قسم منها في أبواب أحكام العشرة من كتاب الحج و قسم آخر منها في أبواب القذف : فمنها عن ابى بصير عن ابى جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : سباب المؤمن فسوق و قتاله كفر و اكل لحمه معصية و حرمة ماله كحرمة دمه ( 1 ) .
و عن معلى بن خنيس عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : قال الله عز و جل : لياذن بحرب منى من اذل عبدي المؤمن وليأمن من غضبى من اكرم عبدي المؤمن ( 2 ) .
و هذه الروايات تدل على الحرمة و اما ما دل على التعزير ايضا : ففى صحيح عبد الرحمن بن ابى عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سب رجلا بغير قذف يعرض به هل يجلد ؟ قال : عليه تعزير ( 3 ) .
و عن جراح المدائني عن ابى عبد الله عليه السلام قال : إذا قال الرجل : أنت خبيث ( خنث ) أو أنت خنزير فليس فيه حد و لكن فيه موعظة و بعض العقوبة ( 4 ) .
1 - و سائل الشيعة ج 8 ص 610 ب 158 من أحكام العشرة 3 . 2 - و سائل الشيعة ج 8 ص 591 ب 147 من أحكام العشرة ح 1 . ( 2 ) و سائل الشيعة ج 18 ص 453 ب 19 من أبواب حد القذف ح 1 . 4 - و سائل الشيعة ج 18 ب 19 من أبواب حد القذف ح 2 ، و في المنجد : خنث الرجل فهو خنث ، كان فيه لين و تكسر و تثن فكان على صورة الرجال و أحوال النساء .