منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نسبة الزنا مثلا اليه فكيف يقال بعدم الحد بعد ان حكم الشارع كتابا و سنة مترتب على ما يفهم من اللفظ اى القذف فان خطابات الشرع منزلة على المفاهيم العرفية و على الجملة فلو كانت الدلالة بالتأويل و التوجيه فهو و اما إذا كان لفظ التعريض دالا عرفا فهو من أقسام المصرح و يترتب عليه الحد .

و على هذا فيكفى في تحقق القذف الظهور العرفي و لا حاجة إلى الصريح .

و قد يتمسك لاعتبار التصريح برواية إسحاق بن عمار عن جعفر عليه السلام : ان عليا عليه السلام كان يعزر في الهجاء و لا يجلد الحد الا في الفرية المصرحة ان يقول : يا زان أو يا ابن الزانية ، أو لست لابيك ( 1 ) .

و فيه انه مع التصريح باعتبار الفرية المصرحة فقد مثل عليه السلام بقوله : لست لابيك ، مع انه ليس بصريح في الزنا بل هو ظاهر فيه لاستعماله في ولد الشبهة ايضا و على هذا فالموارد التي نفى الامام عليه السلام الحد فيها لم يكن فيها ظهور عرفي .

ان قلت : ان النسب التعريضية مثل قوله القائل : لست بحمد الله بزان ايضا ظاهر في نسبة المخاطب مثلا إلى الزنا ( 2 ) .

نقول : ليس لهذا التركيب ظهور عرفي في ذلك كما ان قولنا : أنت لا تأكل أموال الناس ، لا يدل على اننا نأكل أموال الناس .

ثم ان المستفاد من عبارة المحقق هو ان الملاك في التعريض الموجب للتعزير هو كونه بما يكرهه المواجه .

و فيه انه لا خصوصية للمواجه فربما لا يكون النسبة متوجهة اليه بل النسبة متوجهة إلى شخص آخر لا تعلق له بالمواجه به أو انه و ان كانت بينهما علقة و قرابة لكنها لا توجب كراهية المواجه فهل يمكن ان يقال : انه ليس بتعريض أو

1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 19 من أبواب حد القذف ح 6 .

2 - من المقرر ، و قد أجاب دام بقاه بما في المتن و لعل مراده أن قول : لست بزان دال على عدم زناه قطعا و لا يدل على زنا الغير قطعا بل يريد ان يقول هناك احتمال ذلك و هذا لا يوجب الحد .

/ 411