منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
نسبة الزنا مثلا اليه فكيف يقال بعدم الحد بعد ان حكم الشارع كتابا و سنة مترتب على ما يفهم من اللفظ اى القذف فان خطابات الشرع منزلة على المفاهيم العرفية و على الجملة فلو كانت الدلالة بالتأويل و التوجيه فهو و اما إذا كان لفظ التعريض دالا عرفا فهو من أقسام المصرح و يترتب عليه الحد .و على هذا فيكفى في تحقق القذف الظهور العرفي و لا حاجة إلى الصريح .و قد يتمسك لاعتبار التصريح برواية إسحاق بن عمار عن جعفر عليه السلام : ان عليا عليه السلام كان يعزر في الهجاء و لا يجلد الحد الا في الفرية المصرحة ان يقول : يا زان أو يا ابن الزانية ، أو لست لابيك ( 1 ) .و فيه انه مع التصريح باعتبار الفرية المصرحة فقد مثل عليه السلام بقوله : لست لابيك ، مع انه ليس بصريح في الزنا بل هو ظاهر فيه لاستعماله في ولد الشبهة ايضا و على هذا فالموارد التي نفى الامام عليه السلام الحد فيها لم يكن فيها ظهور عرفي .ان قلت : ان النسب التعريضية مثل قوله القائل : لست بحمد الله بزان ايضا ظاهر في نسبة المخاطب مثلا إلى الزنا ( 2 ) .نقول : ليس لهذا التركيب ظهور عرفي في ذلك كما ان قولنا : أنت لا تأكل أموال الناس ، لا يدل على اننا نأكل أموال الناس .ثم ان المستفاد من عبارة المحقق هو ان الملاك في التعريض الموجب للتعزير هو كونه بما يكرهه المواجه .و فيه انه لا خصوصية للمواجه فربما لا يكون النسبة متوجهة اليه بل النسبة متوجهة إلى شخص آخر لا تعلق له بالمواجه به أو انه و ان كانت بينهما علقة و قرابة لكنها لا توجب كراهية المواجه فهل يمكن ان يقال : انه ليس بتعريض أو