فدرأ عنهما الحد و عزرهما ( 1 ) .
إلى ذلك من الاخبار الدالة على المقصود و سيأتي بعض آخر منها في طي الابحاث و على الجملة فلا شك في ان إيذاء المؤمن من المعاصي الكبيرة و لا في ان سبه أو تعريضه موجب لايذائه و هو موجب للتعزير فإذا سب مومنا فانه يعزر على ذلك سوا كان سبه له بالمواجهة أو في غيابه .
نعم لو اغتابه بلا سب فربما يكفره مجرد الاستحلال منه بلا حاجة إلى التعزير الا ان يثبت في محله وجوب التعزير لكل كبيرة و لا اقل من إثبات وجوبه للغيبة .
و اما وجوب التعزير لسب المؤمن إذا لم يكن مقرونا بالقذف فهو المصرح به في هذه الروايات .
و قد اتضح ان الاخبار متعرضة للتعزير في موارد و عند حصول عناوين مختلفة : أحدها : السب كما في رواية عبد الرحمن بن ابى عبد الله المذكورة آنفا .
ثانيها و ثالثها : قول يا خبيث ، أو يا خنث أو يا خنزير كما في رواية المدائني .
رابعها : قول : يا ابن المجنون كما في رواية السراج خامسها قول : يا فاسق كما في رواية ابى حنيفة .
سادسها : الهجاء كما في رواية ابى مريم و رواية إسحاق بن عمار .
سابعها و ثامنها قول : يا شارب الخمر ، يا آكل الخنزير كما في رواية قرب الاسناد .
تاسعها : افتراء كل منهما الاخر كما في رواية عبد الله بن سنان .
عاشرها : قذف كل منهما الاخر كما في رواية الحناط .
لكن لا يخفى ان التعزير هنا مخصوص بما إذا كان قذف كل بالنسبة إلى صاحبه .
و اما إذا كان بالنسبة إلى والد الاخر أو والدته كما إذا قال : يا ابن الزاني
1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 18 من أبواب حد القذف ح 2 - قوله : في بدنه ، الظاهر انه بدنة أي قذف صاحبه في نزاع بينهما في بدنة . راجع الوافي ج 2 أبواب الحدود ص 56 .