منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
أو يا ابن الزانية فهنا لكل من المقذوفين ان يطالب حد القاذف فدرء الحد ، مخصوص بما إذا قال كل للاخر : يا زاني مثلا .وهنا روايات مشتملة على عناوين أخر في هذا المقام فنقول : حادى عشرها و ثاني عشرها : لا اب لك و لا ام لك ففى رواية مسعدة بن صدقة عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال : من قال لصاحبه : لا اب لك و لا ام لك يتصدق بشيء و من قال : لا و أبى فليقل اشهد أن لا اله الا الله فانها كفارة لقوله ( 1 ) .أقول : الظاهر ان المراد بقوله : لا اب و لا ام لك هو انه ليس لك اب وام وجيهان لا ان يكون المقصود كونه من الزنا .ثالث عشرها : احتلمت بأمك اى رأيتها في المنام و حصل لي الاحتلام بها .كما في رواية حسين بن ابى العلا عن ابى عبد الله عليه السلام قال : ان رجلا لقى رجلا على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فقال : ان هذا افترى علي قال : و ما قال لك ؟ قال : انه احتلم بام الاخر قال : ان في العدل ان شئت جلدت ظله فان الحلم انما هو مثل الظل و لكنا سنوجعه ضربا وجيعا حتى لا يؤذى المسلمين ، فضربه ضربا وجيعا ( 2 ) .و عن محمد بن على بن الحسين باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام : ان رجلا قال له : ان هذا زعم انه احتلم بامى فقال : ان الحلم بمنزلة الظل فان شئت جلدت لك ظله ثم قال : لكنى اؤدبه لئلا يعود يؤذى المسلمين ( 3 )