الظاهر المصرح به في السرائر بل ظاهرهم الاجماع عليه كما في جملة من العبائر و منها الانتصار و الغنية و هو الحجة ( ثم قال : ) مضافا إلى النصوص المستفيضة الآتي إلى جملة منها الاشارة و لكن بإزائها نصوص أخر دالة على أن حد اللوطي حد الزاني إن كان قد أحصن رجم و إلا جلد إلا أنها شاذة لا عامل بها موافقة للتقية كما صرح به شيخ الطائفة حاملا لها عليها تارة و أخرى على الايقاب لتسميته xلواطا أيضا اتفاقا فراجع .
فترى انه لم يدع اتفاق النص بل إنما ادعى استفاضة النصوص و صرح بوجود نصوص أخر على خلافها .
كما و أنه رحمه الله لم يدع عدم الخلاف فتوى بل و صرح باختيار بعض متأخري المتأخرين باشتراط الاحصان مضافا إلى الايقاب ، في قتل الفاعل أو رجمه فراجع و هذا أحسن من قول الجواهر ، و ذلك لوجود الاختلاف فيهما .
و كيف كان فكلمات العلماء هنا مختلفة فالمستفاد من بعضها أن اللواط موجب للقتل سواء كان بالايقاب أو بغيره إذا كان محصنا و المراد من الغير هو التفخيذ مثلا و من بعضها أن القتل مختص بصورة الايقاب أما في غيرها فالجلد .
و إليك بعض الكلمات : قال الشيخ قدس سره بعد أن قسم اللواط على ضربين أحدهما الايقاع في الدبر ثانيهما إيقاع الفعل فيما دونه و إن الحكم في الاول القتل بالصور الخاصة - : و الضرب الثاني من اللواط و هو ما كان دون الايقاب فهو على ضربين : إن كان الفاعل أو المفعول به محصنا وجب عليه الرجم و إن كان محصن كان عليه الجلد مأة جلدة ( 1 ) .
و تبعه ابن البراج و ابن حمزة على ما في المختلف .
و قال الشيخ المفيد قدس سره : إيقاع الفعل فيما سوى الدبر من الفخذين ففيه جلد مأة للفاعل و المفعول به إذا كانا عاقلين بالغين ، و لا يراعى في جلدهما عدم
1 - النهاية ص 704 .