و يستفاد من قوله عليه السلام : لا مكانك إياه ، انه كان مميزا كما اشترط تمييزه في الجواهر و الا فليس عليه التعزير .
و أما الخبر الوارد في تعزيره على السرقة فهو عدة روايات مذكورة في ب 28 من أبواب السرقة و يأتي ذكرها في موضعه انشاء الله تعالى .
و الحاصل انا نقول بتعزيره في هذه الموارد لكن لا يستفاد من الاخبار الواردة في الموردين حكم كلى ينفعنا في جميع الموارد فالتعدي إلى كل المعاصي و منها المقام مشكل و لا دليل على ما ذكره المحقق من تعزيره فيه .
أللهم الا أن يكون في ذلك إجماع كما نقل عن الغنية أو عدم خلاف يستكشف منه ذلك .
لكن فيه اشكالا بل سيرة المتشرعة على خلاف ذلك و لا نرى أحدا يعزر الصغار بترك الصوم مثلا قبل التكليف و إن كانوا يأمرونهم بالصلاة للتمرين لكنهم لا يعزرونهم و لذا ترى أن صاحب الجواهر لم يتمسك هنا بالاجماع و لا برواية كما ان صاحب الرياض قال في المقام : و وجه التعزير فيهما مع القيد قيد التميز حسم مادة الفساد و هو الاصل في شرعية الحدود و التعزيرات و الا فلم اجد نصا بتعزيرهما هنا انتهى .
هذا و لكن قد علمت ان من جملة الاخبار الواردة في المقام خبر يونس ب 5 ح 5 من باب القذف و فيه : كل بالغ من ذكر أو أنثى افترى .
فعليه حد الفرية و على البالغ حد الادب .
و هو صريح بان الصبي المفتري أي القاذف يجب حده .
و أما اشتمال الخبر على الحكم المخالف للقواعد الشرعية فهو قادح في المطلب لانه لا يسقط الخبر بذلك عن حد الاعتبار بالنسبة إلى باقى احكامه .
و قد تحصل من هذه الابحاث انه لا حد على الصبي و ان قذف مسلما بالغا حرا فضلا عن غيره .