الفرض السابق ( 1 ) .
ثم انه قد ورد نظير هذه المسألة في باب الجنايات ايضا حيث انه لا يقتل الحر بالعبد و قال بعض هناك بما حكم به في مسألة القذف .
قال الشيخ في الخلاف : إذا قذف رجلا ثم اختلفا فقال المقذوف : انا حر فعليك الحد و قال القاذف : أنت عبد فعلى التعزير ، كان القول قول القاذف و قال الشافعي في كتبه مثل ما قلناه في القاذف و قال في الجنايات : القول قول المجني عليه و اختلف اصحابه على طريقين : منهم من قال : المسألتان على قولين أحدهما : القول قول القاذف و الثاني : القول قول المجني عليه و هو المقذوف و منهم من قال : القول قول القاذف في القذف و القول المجني عليه في الجناية .
( ثم قال : ) دليلنا ان الاصل براءة الذمة للقاذف و لا تشغل و لا يوجب عليها شيء الا بدليل انتهى .
أقول : و يرد على التمسك بالبراءة في مسألة الجناية انه ليس النزاع هناك في الاقل و الاكثر ، كى تجري البراءة بالنسبة إلى الاكثر فان القصاص والدية ليسا من قبيل الاقل و الاكثر بل هما من قبيل المتباينين و لا مورد لاصل البراءة هناك .
أللهم الا ان يقال : بان القصاص أهم ، و القيمة أهم و هما كالأَقل و الاكثر .
هذا تمام الكلام في القاذف .
الكلام في المقذوف و ما يعتبر فيه قال المحقق : الثالث في المقذوف و يشترط فيه الاحصان و هو هنا عبارة عن البلوغ و كمال العقل و الحرية و الاسلام و العفة فمن استكملها وجب بقذفه الحد و من فقدها أو بعضها فلا حد و فيه التعزير .
أقول : شرط الحد في القذف كون المقذوف محصنا فإذا كان كذلك يوجب
1 - فراجع المسألة 17 من قذف المبسوط ج 8 و المسألة 52 من حدود الخلاف .