منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
قذفه الحد .و الاحصان قد ورد لمعان متعددة كالتزويج و الاسلام و الحرية و غيرها لكن المراد منه في المقام هو مجموعة امور : البلوغ و كمال العقل و الحرية و الاسلام و العفة فلا حد على القاذف إذا كان المقذوف واجد لهذه الاوصاف بان كان صبيا أو مملوكا أو كافرا أو متظاهرا بالزنا .و يدل على اعتبار الاحصان في المقذوف قول الله تعالى في صريح الكتاب : ( و الذين يرمون المحصنات .) ( 1 ) بعد ان لا فرق بين الرجل و المرأة إذا كانا محصنين .و ادعى في الجواهر عدم خلاف يجده في اشتراط تلك الامور في المقذوف حتى يثبت الحد على القاذف بل الاجماع بقسميه عليه .كما انه لا خلاف فيما وجدنا من كلمات اصحابنا في إثبات التعزير عند فقد كل واحد من هذه الامور الا في الاخير فانه مورد الاشكال ، و يستظهر من الجواهر عدم التعزير فيه ايضا .ثم انه يتحصل من المطالب المذكورة امور و مطالب : أحدها : وجوب الحد على من قذف جامع الصفات المزبورة .ثانيها : عدم الحد على قاذف من فقد جميعها أو بعضها .ثالثها : وجوب تعزير الفاقد .رابعها : ان من فقد الصفة الاخيرة اى العفة فهل قذفه يوجب التعزير كالبواقى أو انه لا تعزير فيه كما لا حد ؟ اما الاول فمضافا إلى الاجماع المذكور آنفا قد دلت الروايات على اعتبار تلك الصفات في وجوب الحد .فتدل على اعتبار البلوغ في المقذوف صحيحة ابى مريم الانصاري قال : سألت ابا جعفر عليه السلام عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد ؟ قال :