منضود فی أحکام الحدود

محمدرضا گلپايگاني

نسخه متنی -صفحه : 411/ 179
نمايش فراداده

قذفه الحد .

و الاحصان قد ورد لمعان متعددة كالتزويج و الاسلام و الحرية و غيرها لكن المراد منه في المقام هو مجموعة امور : البلوغ و كمال العقل و الحرية و الاسلام و العفة فلا حد على القاذف إذا كان المقذوف واجد لهذه الاوصاف بان كان صبيا أو مملوكا أو كافرا أو متظاهرا بالزنا .

و يدل على اعتبار الاحصان في المقذوف قول الله تعالى في صريح الكتاب : ( و الذين يرمون المحصنات .

) ( 1 ) بعد ان لا فرق بين الرجل و المرأة إذا كانا محصنين .

و ادعى في الجواهر عدم خلاف يجده في اشتراط تلك الامور في المقذوف حتى يثبت الحد على القاذف بل الاجماع بقسميه عليه .

كما انه لا خلاف فيما وجدنا من كلمات اصحابنا في إثبات التعزير عند فقد كل واحد من هذه الامور الا في الاخير فانه مورد الاشكال ، و يستظهر من الجواهر عدم التعزير فيه ايضا .

ثم انه يتحصل من المطالب المذكورة امور و مطالب : أحدها : وجوب الحد على من قذف جامع الصفات المزبورة .

ثانيها : عدم الحد على قاذف من فقد جميعها أو بعضها .

ثالثها : وجوب تعزير الفاقد .

رابعها : ان من فقد الصفة الاخيرة اى العفة فهل قذفه يوجب التعزير كالبواقى أو انه لا تعزير فيه كما لا حد ؟ اما الاول فمضافا إلى الاجماع المذكور آنفا قد دلت الروايات على اعتبار تلك الصفات في وجوب الحد .

فتدل على اعتبار البلوغ في المقذوف صحيحة ابى مريم الانصاري قال : سألت ابا جعفر عليه السلام عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد ؟ قال :

1 - سورة النور الآية 4 ، و قد ورد التقييد بذلك في عدة من الروايات كمعتبرة سماعة ح 1 ب 4 من أبواب القذف .