منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا و ذلك لو ان رجلا قذف الغلام لم يجلد ( 1 ) .

و رواية ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام في الرجل يقذف الصبية يجلد ؟ قال : لا حتى تبلغ ( 2 ) .

و روايته الاخرى عن ابى عبد الله عليه السلام في الرجل يقذف الرجل بالزنا قال : يجلد هو في كتاب الله و سنة نبيه صلى الله عليه و آله قال : و سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة فقال : لا يجلد الا ان تكون قد أدركت أو قاربت ( 3 ) .

و صدر رواية الفضيل بن يسار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا حد لمن لا حد عليه ( 4 ) .

ثم ان الظاهر انه لا فرق بحسب الاخبار في سقوط الحد عمن قذف البالغ بين من قارب البلوغ ام لا .

و اما قوله عليه السلام في رواية ابى يصير : أدركت أو قاربت فالظاهر ان المراد بالادراك هو روية الحيض و بالقرب من ذلك هو إكمالها تسع سنين فالنتيجة : ان تكون بالغة .

و اما اعتبار كمال العقل فتدل عليه صحيحة الفضيل المذكورة آنفا فان فيها بعد ما نقلناه من صدرها : يعنى لو ان مجنونا قذف رجلا لم ار عليه شيئا و لو قذفه رجل فقال : يا زان لم يكن عليه حد .

و اما الحرية فتدل على اعتبارها في المقذوف رواية عبيد بن زراة قال : سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول : لو أتيت برجل قذف عبدا مسلما بالزنا لا نعلم منه

1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 5 من أبواب حد القفذ ح 1 .

2 - و سائل الشيعة ج 18 ب 5 من أبواب حد القذف ح 4 .

3 - و سائل الشيعة ج 18 ب 5 من أبواب حد القذف ح 3 .

4 - و سائل الشيعة ج 18 ب 19 من أبواب مقدمات الحدود ، ح 1 .

/ 411