منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
لا و ذلك لو ان رجلا قذف الغلام لم يجلد ( 1 ) .و رواية ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام في الرجل يقذف الصبية يجلد ؟ قال : لا حتى تبلغ ( 2 ) .و روايته الاخرى عن ابى عبد الله عليه السلام في الرجل يقذف الرجل بالزنا قال : يجلد هو في كتاب الله و سنة نبيه صلى الله عليه و آله قال : و سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة فقال : لا يجلد الا ان تكون قد أدركت أو قاربت ( 3 ) .و صدر رواية الفضيل بن يسار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا حد لمن لا حد عليه ( 4 ) .ثم ان الظاهر انه لا فرق بحسب الاخبار في سقوط الحد عمن قذف البالغ بين من قارب البلوغ ام لا .و اما قوله عليه السلام في رواية ابى يصير : أدركت أو قاربت فالظاهر ان المراد بالادراك هو روية الحيض و بالقرب من ذلك هو إكمالها تسع سنين فالنتيجة : ان تكون بالغة .و اما اعتبار كمال العقل فتدل عليه صحيحة الفضيل المذكورة آنفا فان فيها بعد ما نقلناه من صدرها : يعنى لو ان مجنونا قذف رجلا لم ار عليه شيئا و لو قذفه رجل فقال : يا زان لم يكن عليه حد .و اما الحرية فتدل على اعتبارها في المقذوف رواية عبيد بن زراة قال : سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول : لو أتيت برجل قذف عبدا مسلما بالزنا لا نعلم منه