منضود فی أحکام الحدود

محمدرضا گلپايگاني

نسخه متنی -صفحه : 411/ 193
نمايش فراداده

قذف الولد أباه والام ولدها

في قذف زوجته الميتة

حينئذ هو صاحب الحق و طالبه لفرض موت الام .

و اما الفرض الخامس فهو أن يكون لها ولد من هذا الرجل القاذف وهنا يكون الولد المزبور وليها و المطالب بحقها فيجلد القاذف .

و أما الفرض السادس فهو أنه لم يكن لها ولد من غيره و لكن كانت لها قرابة يقومون بأخذ الحد و يطالبونه وهنا ايضا يجلد القاذف ، لحق الاقرباء .

و الحاصل أنه لا فرق بين ان يقذف الوالد ولده بنفسه و بين ان يقذف أمه إلى الزنا عندما كان هذا الولد وليها في أخذ الحق و المطالبة بالحد فهما سيان في عدم اقامة الحد على الاب .

في قذف زوجته الميتة قال المحقق : و كذا لو قذف زوجته الميتة و لا وارث لها الا ولده نعم لو كان لها ولد من غيره كان لهم الحد تاما .

أقول : و قد ظهر وجه ذلك من رواية ابن مسلم فإن هذا هو الفرض الرابع من فروض الرواية و الفرض الخامس منها .

قذف الولد أباه و الام ولدها ثم قال : و يحد الولد لو قذف أباه ، و الام لو قذفت ولدها و كذا الاقارب .

أقول : و ذلك لدلالة العمومات على أن القذف مطلقا يوجب الحد غاية الامر أنه قد خرج عنها مورد واحد و هو قذف الاب ابنه فيبقى الباقى بحاله تحت العمومات .

ثم إنه هل الجد للاب أيضا كسائر الارحام و الاقارب أو أنه داخل تحت عنوان الاب و ملحق به ؟ .

قال العلامة في القواعد : و الاقرب أن الجد للاب أب بخلاف الجد للام .