منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و قال في التحرير : لو قذف الاب ولده المحصن و إن نزل لم يحد كاملا بل عزر إلخ .و في كشف اللثام تقريرا لقول العلامة : لانه لا يقتل به و للمساواة في الحرمة و عموم له عرفا ثم قال : و يحتمل العدم للعومات و منع عموم الاب له حقيقة .انتهى كلامه .أقول : الظاهر من لفظ الاب و قذفه لولده الواردين في الرواية هو الاب بلا واسطة ، و لو أريد تعميم الحكم للجد أيضا لكان يذكر الجد مع الاب فلو كان في المقام دليل كالاجماع يدل على أن حكم الجد هو حكم الاب فهو و الا فالرواية لا تشمل الا الاب وحده دون الجد .نعم وردت عدة روايات في باب القتل ناطقة بأنه لا يقتل الاب في الابن لكنها لا تدل على المراد في المقام .و أما الاستدلال على ذلك بعموم الاب له عرفا و إطلاقه عليه ، ففيه أنه و إن كان يصح ذلك فقد أطلق عليه الاب في بعض الموارد و ببعض المناسبات الا أنه لا يطلق عليه حقيقة ، و المتبادر منه هو الاب و لذا لو قيل لصبي كان له الاب و الجد منه : جاء أبوك فلا يبدو في ذهنه سوى أبيه و ليس ذلك الا للمنع عن كونه أبا حقيقة .و على هذا فقد أفتى الفقهاء بأن قضأ صلوات الاب الفائتة منه يختص بالاب نفسه و لا يشمل الجد أيضا .هذا بالنسبة إلى الجد للاب ، و أما الجد للام فهو يحد بقذفه ابن بنته بلا كلام و ذلك لان الام بنفسها تحد إذا قذفت ولدها فكيف بابيها ، و لانه لا يسبق إلى الفهم من الاب و إن كثر إطلاق الابن على السبط هكذا استدل في كشف اللثام .و يرد عليه أنه لو كان مجرد الاطلاق كافيا كما ذكر في الجد الابي فهنا ايضا يطلق الاب فترى أنه يستعمل ( ابن رسول الله صلى الله عليه و آله ) و يطلق على الهاشميين و العلويين و يخاطبون بخطاب : يا بن رسول الله ، و يقول الشاعر :