و قال في التحرير : لو قذف الاب ولده المحصن و إن نزل لم يحد كاملا بل عزر إلخ .
و في كشف اللثام تقريرا لقول العلامة : لانه لا يقتل به و للمساواة في الحرمة و عموم له عرفا ثم قال : و يحتمل العدم للعومات و منع عموم الاب له حقيقة .
انتهى كلامه .
أقول : الظاهر من لفظ الاب و قذفه لولده الواردين في الرواية هو الاب بلا واسطة ، و لو أريد تعميم الحكم للجد أيضا لكان يذكر الجد مع الاب فلو كان في المقام دليل كالاجماع يدل على أن حكم الجد هو حكم الاب فهو و الا فالرواية لا تشمل الا الاب وحده دون الجد .
نعم وردت عدة روايات في باب القتل ناطقة بأنه لا يقتل الاب في الابن لكنها لا تدل على المراد في المقام .
و أما الاستدلال على ذلك بعموم الاب له عرفا و إطلاقه عليه ، ففيه أنه و إن كان يصح ذلك فقد أطلق عليه الاب في بعض الموارد و ببعض المناسبات الا أنه لا يطلق عليه حقيقة ، و المتبادر منه هو الاب و لذا لو قيل لصبي كان له الاب و الجد منه : جاء أبوك فلا يبدو في ذهنه سوى أبيه و ليس ذلك الا للمنع عن كونه أبا حقيقة .
و على هذا فقد أفتى الفقهاء بأن قضأ صلوات الاب الفائتة منه يختص بالاب نفسه و لا يشمل الجد أيضا .
هذا بالنسبة إلى الجد للاب ، و أما الجد للام فهو يحد بقذفه ابن بنته بلا كلام و ذلك لان الام بنفسها تحد إذا قذفت ولدها فكيف بابيها ، و لانه لا يسبق إلى الفهم من الاب و إن كثر إطلاق الابن على السبط هكذا استدل في كشف اللثام .
و يرد عليه أنه لو كان مجرد الاطلاق كافيا كما ذكر في الجد الابي فهنا ايضا يطلق الاب فترى أنه يستعمل ( ابن رسول الله صلى الله عليه و آله ) و يطلق على الهاشميين و العلويين و يخاطبون بخطاب : يا بن رسول الله ، و يقول الشاعر :