و اما وجه كون القتل هنا في الرابعة أولى كما في عبارة المحقق و أحوط كما في عبارة بعض آخر فهو ان القذف في حول باب الزنا و ليس بمعزل عنه بل هو من مناسباته فمراعاة حق الدماء تناسب تأخير قتله إلى الرابعة .
و على الجملة فحيث يحتمل الالحاق بالزنا الذي ورد النص المعتبر بانه يحد في الرابعة فيكون الاولى قتل القاذف في الرابعة كما ان ذلك هو الاحوط .
و فى الجواهر ( بعد ذكر انه أولى و أحوط ) : لو لا الصحيح و مراده من الصحيح هو صحيح يونس المذكور آنفا .
ثم قال : أللهم الا ان يكون من الشبهة باعتبار احتمال الحاقه بما دل عليه في الزنا الذي هو أولى منه انتهى .
تقريب هذه الاولوية انه إذا كان الزنا مع تلك الاهمية البالغة بين المعاصي ، لا يقتل مرتكبه في المرة الثالثة فكيف بمن لم يزن و انما نسب احدا إلى الزنا فهو أولى بأن لا يقتل في الثالثة بل يؤخر إلى الرابعة .
فيكون المقام نظير : ( لا تقل لهما أف ) ( 1 ) الدال على تحريم ضرب الوالدين بالاولوية .
فيما لو حكم القاذف ثانيا بصحة ما قذفه به أولا قال المحقق : و لو قذف فحد فقال : الذي قلت كان صحيحا وجب بالثاني التعزير لانه ليس بصريح .
أقول : لا نزاع في انه إذا قال لاحد : أنت زان ، مثلا ثم بعد ذلك عاد اليه و قال له : الذي قلت كان صحيحا ، مثلا فهو لا يوجب حدا جديدا و انما الموجب للحد هو قوله الاول الا ان البحث و النزاع في الدليل على ذلك .
فاستدل المحقق له بعدم صراحة اللفظ الثاني و قد تقدم منه في أول ابحاث القذف اعتبار الصراحة فيه و ان التعريض لا يوجب الا التعزير .
في حين ان صاحب الجواهر قد أنكر ذلك و صرح بأن ذلك لصحيح محمد بن
1 - سورة الاسراء الآية 22 .