منضود فی أحکام الحدود

محمدرضا گلپايگاني

نسخه متنی -صفحه : 411/ 262
نمايش فراداده

هل يتوقف قتل الساب على إذن الامام ؟

نعم ما لا يرجع منه إلى السب يتجه فيه ذلك .

و فيه انه ان كان المقصود من الاشكال انه ليس بمرتد فليس بصحيح و ان كان المقصود وجوب قتله من دون استتابة فلا مانع من كون ذلك المرتد محكوما بحكم اشد من حكم سائر المرتدين .

هل يتوقف قتل الساب على اذن الامام ؟ ثم انه بعد ان ثبت وجوب قتل الساب أو جوازه فهل يتوقف ذلك على اذن الامام أو الحاكم ام لا بل يستقل السامع للسب ، في ذلك ؟ .

ظاهر الكثير و منهم المحقق و صريح آخرين هو الثاني فترى صاحب الرياض عند قول المحقق في النافع بانه يحل دمه لكل سامع ، قال : من توقف على اذن الامام .

انتهى .

فلا يتوقف ذلك على المراجعة اليه و الاستيذان منه و هو المشهور بين الاصحاب بل المجمع عليه على ما في الغنية حيث قال : و يقتل من سب النبي و غيره من الانبياء أو احد الائمة و ليس على من سمعه فسبق إلى قتله من استيذان صاحب الامر سبيل ، كل ذلك بدليل الاجماع انتهى كلامه رفع مقامه .

و يدل على ذلك إطلاق النصوص و صريح بعضها كخبر هشام بن سالم عن ابى عبد الله عليه السلام انه سئل عمن شتم رسول الله صلى الله عليه و آله فقال : يقتله الادنى فالأَدنى قبل ان يرفع إلى الامام ( 1 ) .

و لا كلام في دلالته و اما من حيث السند فهو حسن كما قد عبر عنه العلامة المجلسي رضوان الله عليه بذلك ( 2 ) .

و قد خالف في ذلك الشيخ المفيد قدس سره قال : و من سب رسول الله أو

1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 7 من أبواب حد المرتد ح 1 .

2 - مرآة العقول ج 23 ص 402 .