منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و اما قضية عائشة فبعد انه لا يمكن رفع اليد عن الحكم الكلى البتي بوجوب قتل الساب فلا بد من حملها على ما لا ينافى ذلك : و يمكن ان يقال : فرق بين ما إذا ذكرت المرأة بقصد سب الرجل و شتمه و بين ما إذا كان المقصود هو الزوجة من دون نظر إلى الزوج ليعيره أو يشتمه و ربما يكون حين سبها غافلا عن زوجها فلا يرجع سبها إلى سبه مع عدم كونه ملتفتا إلى الزوج بل و مع كونه ملتفتا إذا كان المقصود هو ذم الزوجة فقط كما قال الله تعالى : ( ضرب الله مثلا للذين كفروا إمرأة نوح و إمرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا و قيل ادخلا النار مع الداخلين ) ( 1 ) فهنا ايضا لم يكن قذفها سبا للنبي صلى الله عليه و آله و راجعا اليه و ان كان الغالب ان قذف إمرأة يكون سبا و هتكا لزوجها .أو يقال : انها كانت قضية في واقعة و لم يعلم وجهها حتى تعارض ظواهر الاخبار و ضرورات الدين .هذا مع انه قد يقال بان ذلك كذب عند الشيعة و لا واقعية لها ( 2 ) .ثم قال في الجواهر : بل قد يشكل جريان حكم المرتد على قذف النبي صلى الله عليه و آله الذي يرجع إلى سبه الذي قد عرفت ان حكمه القتل على كل حال