منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و اما قضية عائشة فبعد انه لا يمكن رفع اليد عن الحكم الكلى البتي بوجوب قتل الساب فلا بد من حملها على ما لا ينافى ذلك : و يمكن ان يقال : فرق بين ما إذا ذكرت المرأة بقصد سب الرجل و شتمه و بين ما إذا كان المقصود هو الزوجة من دون نظر إلى الزوج ليعيره أو يشتمه و ربما يكون حين سبها غافلا عن زوجها فلا يرجع سبها إلى سبه مع عدم كونه ملتفتا إلى الزوج بل و مع كونه ملتفتا إذا كان المقصود هو ذم الزوجة فقط كما قال الله تعالى : ( ضرب الله مثلا للذين كفروا إمرأة نوح و إمرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا و قيل ادخلا النار مع الداخلين ) ( 1 ) فهنا ايضا لم يكن قذفها سبا للنبي صلى الله عليه و آله و راجعا اليه و ان كان الغالب ان قذف إمرأة يكون سبا و هتكا لزوجها .

أو يقال : انها كانت قضية في واقعة و لم يعلم وجهها حتى تعارض ظواهر الاخبار و ضرورات الدين .

هذا مع انه قد يقال بان ذلك كذب عند الشيعة و لا واقعية لها ( 2 ) .

ثم قال في الجواهر : بل قد يشكل جريان حكم المرتد على قذف النبي صلى الله عليه و آله الذي يرجع إلى سبه الذي قد عرفت ان حكمه القتل على كل حال

1 - سورة التحريم الآية 10 .

2 - في تفسير الصافي عن القمي : روت العامة انها نزلت في عائشة و ما رميت به في غزوة بني المصطلق من خزاعة و اما الخاصة فإنهم رووا أنها نزلت في مارية القبطية و ما رمتها به عائشة الخ .

أقول : فتأمل فإن مارية أيضا زوجة النبي صلى الله عليه و سلم ، هذا مضافا إلى ما = = أفاده العلامة أعلى الله مقامه من عدم معرفة الخلاف في أنها في عائشة ففي المسائل المهنائية ص 121 : ما يقول سيدنا في قصة الافك و الآيات التي نزلت ببراءة المقذوفة هل ذلك عند أصحابنا كان في عائشة أم نقلوا ان ذلك كان في غيرها من زوجات النبي صلى الله عليه و آله ؟ الجواب : ما عرفت لاحد من العلماء خلافا في أن المراد بها عائشة انتهى .

/ 411