منضود فی أحکام الحدود

محمدرضا گلپايگاني

نسخه متنی -صفحه : 411/ 264
نمايش فراداده

و مرفوع إبراهيم بن هاشم و هو هذا الخبر مع الزيادة و النقصان .

فعن على بن إبراهيم عن ابيه رفعه عن بعض اصحاب ابى عبد الله عليه السلام - أظنه ابا عاصم السجستاني - قال : زاملت عبد الله بن النجاشي و كان يرى راى الزيدية فلما كنا بالمدينة ذهب إلى عبد الله بن الحسن و ذهبت إلى ابى عبد الله عليه السلام فلما انصرف رأيته مغتما فلما اصبح قال لي : استأذن لي على ابى عبد الله عليه السلام فدخلت على ابى عبد الله عليه السلام و قلت : ان عبد الله بن النجاشي يرى راى الزيدية و انه ذهب إلى عبد الله بن الحسن و قد سألني ان استاذن له عليك فقال : ائذن له فدخل عليه فسلم فقال : يا ابن رسول الله اني رجل أتولاكم و أقول : ان الحق فيكم و قد قتلت سبعة ممن سمعته يشتم أمير المؤمنين عليه السلام فسألت عن ذلك عبد الله بن الحسن فقال لي : أنت مأخوذ بدمائهم في الدنيا و الاخرة فقلت : فعلى م نعادي الناس إذا كنت مأخوذا بدماء من سمعته يشتم علي بن ابى طالب عليه السلام فقال له أبو عبد الله عليه السلام فكيف قتلتهم ؟ قال : منهم من جمع بيني و بينه الطريق فقتلته و منهم من دخلت عليه بيته فقتلته و قد خفى ذلك على كله قال : فقال له أبو عبد الله عليه السلام : يا أبا خداش عليك بكل رجل منهم قتلته كبش تذبحه بمنى لانك قتلتهم بغير إذن الامام و لو انك قتلتهم بإذن الامام لم يكن عليك شيء في الدنيا و الاخرة ( 1 ) .

و فيه مضافا إلى ضعف السند فان عمار السجستاني ابا عاصم من اصحاب الصادق عليه السلام و هو و ان قيل بان ظاهره كونه اماميا الا ان حاله مجهول ( 2 ) و الخبر في نقل الكليني مرفوع ، لم يعمل به الاصحاب و اعرضوا عنه ، و على هذا فهو فاقد لشرائط الحجية ، في قبال الاخبار الماضية التي قد عمل بها الاصحاب و على هذا فلا وجه للحكم باعتبار الاذن من الامام و يحمل خبر عمار على الاستحباب و يقال بانه يستحب الكفارة المزبورة لو استقل في القتل و أقدم عليه

1 - الكافي ج 7 ص 376 .

2 - راجع رجال المامقاني رضوان الله عليه ج 2 ص 317 .