منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
بلا استيذان من الامام ، و لا يخفى ان هذه الصدقة مستحبة احتراما للامام و رعاية لجانبه لا لاحترام المقتول .و قد يتوهم ان الكفارة المزبورة واجبة و ذلك لان المفروض كما هو المصرح به في النقل الاول هو ان المقتولين كانوا من الخوارج و قد نهى الامام أمير المؤمنين عليه السلام عن قتلهم من بعد شهادته و وفاته بقوله الكريم : لا تقتلوا الخوارج من بعدي ( 1 ) .و فيه ان النهى عن قتلهم من حيث هو لا مطلقا حتى مع سبهم و شتمهم له عليه السلام و إثارة الفتنة بين الناس و المفروض في الخبر من هذا القبيل .و قد يقال : ان المنع من الاستقلال على قتل الساب من جهة كون ذلك من الحدود و امر الحدود بيد الامام و لا يجوز لغيره الاقدام عليه بدون الاستيذان منه أو من الحاكم و هذا ما اعتمد عليه العلامة اعلى الله مقامه في المختلف كما تقدم ذلك ( 2 ) .و فيه انه مضافا إلى ان العلامة بنفسه ذهب في القواعد إلى ما قاله المشهور على ما هو ظاهر كلامه .ان العمدة هو الاخبار فيمكن ان يكون المقام من قبيل التخصيص فامر الحدود في جميع الموارد بيد الامام و مرفوع اليه الا في هذا المورد و ذلك لمكان هذه الروايات الدالة على ان للسامع ان يقدم على قتل الساب بلا افتقار إلى الاذن من الامام و توقف عليه و ان كان لو رفع الامر اليه فهو يقتله .و يحتمل ان يكون المقام من باب التخصص بأن لا يكون قتل الساب من باب الحدود فهو خارج عن الحكم الكلى خروجا موضوعيا ، و ان كان يضعف