منضود فی أحکام الحدود

محمدرضا گلپايگاني

نسخه متنی -صفحه : 411/ 265
نمايش فراداده

بلا استيذان من الامام ، و لا يخفى ان هذه الصدقة مستحبة احتراما للامام و رعاية لجانبه لا لاحترام المقتول .

و قد يتوهم ان الكفارة المزبورة واجبة و ذلك لان المفروض كما هو المصرح به في النقل الاول هو ان المقتولين كانوا من الخوارج و قد نهى الامام أمير المؤمنين عليه السلام عن قتلهم من بعد شهادته و وفاته بقوله الكريم : لا تقتلوا الخوارج من بعدي ( 1 ) .

و فيه ان النهى عن قتلهم من حيث هو لا مطلقا حتى مع سبهم و شتمهم له عليه السلام و إثارة الفتنة بين الناس و المفروض في الخبر من هذا القبيل .

و قد يقال : ان المنع من الاستقلال على قتل الساب من جهة كون ذلك من الحدود و امر الحدود بيد الامام و لا يجوز لغيره الاقدام عليه بدون الاستيذان منه أو من الحاكم و هذا ما اعتمد عليه العلامة اعلى الله مقامه في المختلف كما تقدم ذلك ( 2 ) .

و فيه انه مضافا إلى ان العلامة بنفسه ذهب في القواعد إلى ما قاله المشهور على ما هو ظاهر كلامه .

ان العمدة هو الاخبار فيمكن ان يكون المقام من قبيل التخصيص فامر الحدود في جميع الموارد بيد الامام و مرفوع اليه الا في هذا المورد و ذلك لمكان هذه الروايات الدالة على ان للسامع ان يقدم على قتل الساب بلا افتقار إلى الاذن من الامام و توقف عليه و ان كان لو رفع الامر اليه فهو يقتله .

و يحتمل ان يكون المقام من باب التخصص بأن لا يكون قتل الساب من باب الحدود فهو خارج عن الحكم الكلى خروجا موضوعيا ، و ان كان يضعف

1 - أورده هذا العبد و قد أجاب سيدنا الاستاذ الافخم بما في المتن ، و يمكن ان يقال في الجواب - ، على ضوء ما أفاده دام ظله - بأن نهيه عليه السلام عن قتلهم كان لاجل بعض المصالح لا ان يكون محرما رأسا و ذلك لا ينافي جواز قتلهم مع فقد تلك المصالح أو عند مصلحة أقوى في القتل .

2 - أورده ايضا هذا العبد و قد أجاب دام ظله بما في المتن .