منضود فی أحکام الحدود

محمدرضا گلپايگاني

نسخه متنی -صفحه : 411/ 266
نمايش فراداده

وهل في هذا الحكم فرق بين المسلم والكافر؟

ذلك إطلاق الحد عليه في كلماتهم .

و هل في هذا الحكم فرق بين المسلم و الكافر ؟ ثم انه هل يختص الحكم بما إذا كان الساب مسلما أو يعمه و الكافر ؟ .

صرح في المسالك و الرياض و الجواهر و غير ذلك بعدم الفرق بينهما أصلا .

و قد استدل على ذلك بوجهين : أحدهما : إطلاق النص و الفتوى .

ثانيهما : خصوص ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه و آله فعن ابن عباس عن علي عليه السلام : ان يهودية كانت تشتم النبي ( صلى الله عليه و آله ) و تقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت فابطل رسول الله دمها ( 1 ) .

نعم هنا بحث في خصوص الكافر الساب إذا اسلم و هو انه قد ثبت في محله ان الاسلام يجب ما قبله ( 2 ) فإذا اسلم الكافر لا يؤاخذ على ما مضى منه من معاصيه كترك الصلاة و الصيام و غير ذلك ، و لا يبعد ان يكون سب النبي صلى الله عليه و آله و سلم كذلك فلو اسلم الكافر الساب للنبي فان اسلامه يكفر ذلك كسائر معاصيه .

و اما انه لماذا لم يقتله النبي الاعظم صلى الله عليه و آله فلعل ذلك كان لاجل توقع اسلامه و رجاء ان يرجع و يتوب عما كان عليه و لو كان يعجل في قتله لم ينل مراده و لم يدرك رجاءه .

و من ذلك يتضح ما هو وظيفتنا ايضا بالنسبة إلى الكافر الذي يسب النبي صلى الله عليه و آله .

1 - منقول عن سنن النسائي .

2 - راجع تفسير القمي ج 2 ص 27 و مثله ما رواه في البحار ج 40 ص 230 عن علي عليه السلام : هدم الاسلام ما كان قبله .