منضود فی أحکام الحدود

محمدرضا گلپايگاني

نسخه متنی -صفحه : 411/ 269
نمايش فراداده

حكم من قال بأن النبي صلى الله عليه وآله كغيره

ثانيها ما لا يكون بهذا الحد يعنى انه قد غضب لكنه لم يسلب عنه الاختيار .

و ما ذكروه من عدم مؤاخذة الساب على سبه يتم في الفرض الاول و اما إذا كان الغضب على النحو الثاني الباقى معه الاختيار فلا وجه هناك لعدم ترتب آثار السب و الا فكل قتل مثلا يقع في العالم فانما هو ناش عن الغضب و قل ما يتفق ان يقدم احد على قتل احد بلا غضب .

و لذا قال في الجواهر بعد ذكر المطلب و الاستشهاد عليه بالرواية : و ان كنت لم أجد من أفتى به على وجه لا يستلب الغضب اختياره بحيث يسقط عنه التكليف انتهى .

حكم من قال بأن النبي صلى الله عليه و آله كغيره ثم ان ما ذكر كان حكم الساب فلو لم يسب و انما قال : ان النبي كغيره ، فما هو حكمه ؟ .

أقول : ان هذه الجملة لا تعد سبا و مع ذلك فلا تخلو عن حالين : فتارة يقتصر القائل على مجرد هذا بلا عناية إلى لوازمه فهذا لا يترتب عليه شيء فترى ان الله سبحانه امر نبيه الخاتم ان يقول : ( انما انا بشر مثلكم يوحى إلي ) ( 1 ) فهو ايضا بشر مثل غيره بنص الله تعالى و انما فضله و مزيته على الناس في نزول الوحي اليه دون غيره ، و هذا القائل قد اقتصر على الجملة الاولى من الآية و لم يذكر تتمة الآية و سكت عن جهة امتيازه على غيره .

و اخرى يريد القائل به انه كسائر الناس و عامتهم و كان بصدد إنكار ماله من المزايا و الفضائل الجمة و هذا رد صريح على القرآن الكريم و جحد لما أثبته و بينه بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و إسقاط له عن درجة الرسالة فيترتب عليه آثار ذلك .

1 - سورة الكهف الآية 110 .