عليه السلام و لكن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) هو الذي لم يختلط شرك في اعتقاداته و لم يمتزج عمله بالبغي فهو افضل و ان كان هو ايضا كسائر الناس ينتهى نسبه إلى آدم فان هذا لا ينافى كونه افضلهم من حيث الحسب و الشرف و الفضيلة ( 1 ) .
قال في الجواهر : لم اجد من أفتى بمضمونه .
و لعله لانكار الضروري أو ان ذلك نوع نيل منه فتأمل .
الطرق التي يثبت بها السب بقي الكلام هنا في ما يثبت به السب حتى يترتب عليه القتل .
فنقول : لا اشكال و لا شك في ثبوته باستماع الانسان بنفسه ذلك و هو العلم حقيقة و كذلك يثبت بشهادة الشاهدين العادلين و أيضا يثبت ذلك بالاقرار .
و هل يكتفى بإقرار واحد أو انه لابد من إقراره مرتين ؟ مقتضى إطلاق القاعدة هو الاول لانه بالاقرار مرة واحدة يصدق انه قد اقر على نفسه فينفذ ذلك .
و قد يقال باعتبار الاثنين لما مر في نظائره فكما انه لابد في الشهادة على السب من اثنين كذلك لابد في الاقرار به ايضا من مرتين .
و فيه انه لا وجه لاعتبار ذلك بعد إطلاق القاعدة ، و الحكم باعتبار التعدد هنا كما في الشهادة يشبه القياس و قد تقدم هذا البحث في موارد عديدة فراجع .
1 - أقول : و يمكن ان يقال : ان الامام عليه السلام كان بصدد إثبات المزية لرسول الله ( صلى الله عليه و آله ) حسبا و نسبا أما الحسب فللمثال الذي أتى به و أما النسب فلانه و ان كان ينتنهي نسبه إلى آدم كغيره لكن لم يكن في سلسلة أجداده باغ و لا مشرك فلم يخلطه شرك و لا بغي لان أجداده لم يكونوا باغين و لا مشركين .