منضود فی أحکام الحدود

محمدرضا گلپايگاني

نسخه متنی -صفحه : 411/ 272
نمايش فراداده

المسألة الثانية في أن ادعاء النبوة يوجب القتل

المسألة الثانية في ان ادعاء النبوة يوجب القتل قال المحقق : من ادعى النبوة وجب قتله .

و في الجواهر : بلا خلاف أجده ، كما انه قد ادعى عدم الخلاف في ذلك واحد من العلماء غيره .

و الظاهر انه لا فرق في مدعى النبوة بين كونه مسلما أو كافرا كما ان الظاهر ان قتله ليس لاجل ارتداده بل هو حكم نفس العنوان اى من ادعى النبوة و عليه فلا يشترط بشرائط الارتداد بل يقتل بمجرد حصول شرائط التكليف و تحققها .

و تدل على ذلك روايات شريفة منها رواية ابن ابى يعفور قال : قلت لابى عبد الله عليه السلام : ان بزيعا يزعم انه نبى فقال : ان سمعته يقول ذلك فاقتله قال : فجلست إلى جنبه مرة فلم يمكني ذلك ( 1 ) .

و هذه الرواية معتبرة كما قد عبر عنها بذلك في كلماتهم ، و دلالتها واضحة لمكان الامر بقتل ذاك المدعي .

و منها رواية ابى بصير يحيى بن القاسم عن ابى جعفر عليه السلام قال في حديث : قال النبي صلى الله عليه و آله : أيها الناس انه لا نبى بعدي و لا سنة بعد سنتي فمن ادعى ذلك فدعواه و بدعته في النار فاقتلوه و من تبعه فانه في النار أيها الناس أحيوا القصاص و أحيوا الحق لصاحب الحق و لا تفرقوا و أسلموا و سلموا تسلموا كتب الله لاغلبن أنا و رسلي ان الله قوي عزيز ( 2 ) .

و منها عن علي بن الحسن بن علي بن فضال عن ابيه عن الرضا عليه السلام في حديث قال : و شريعة محمد صلى الله عليه و آله لا تنسخ إلى يوم القيامة و لا نبى بعده إلى يوم القيامة فمن ادعى نبيا أو أتى بعده بكتاب فدمه مباح لكل من

1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 7 من أبواب حد المرتد ح 2 .

2 - و سائل الشيعة ج 18 ب 7 من أبواب حد المرتد ح 3 .