سمع منه ( 1 ) .
ثم ان المحقق قدس سره قد تعرض في هذه المسألة لفرعين : أحدهما في ادعاء النبوة ، و ما تقدم كان في هذا المقام ، و اما الفرع الثاني : حكم من قال : لا أدري محمد بن عبد الله صادق ام لا قال المحقق : و كذا من قال : لا أدري محمد بن عبد الله ( صلى الله عليه و آله ) صادق أو لا و كان على ظاهر الاسلام .
و على هذا فمن كان مسلما في ظاهر الامر و مع ذلك ابدى شكه في رسالة النبي صلى الله عليه و آله فانه يقتل .
و قد ادعى في الجواهر عدم خلاف يجده في ذلك .
و تدل عليه روايات .
منها ما رواه عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال : من شك في الله و فى رسوله فهو كافر ( 2 ) .
و منها رواية الحارث بن المغيرة قال : قلت لابى عبد الله عليه السلام : لو ان رجلا أتى النبي صلى الله عليه و آله فقال : و الله ما أدري أنبى أنت أم لا ، كان يقبل منه ؟ قال : لا و لكن كان يقتله ، انه لو قبل ذلك ما اسلم منافق أبدا ( 3 ) .
و الرواية الاولى و ان كانت ساكتة عن حكم القتل و انما اقتصر فيها على ذكر كفره الذي ليس هو بنفسه مقتضيا للقتل الا ان الرواية الثانية ناطقة بذلك فهي تدل على ان النبي الاعظم كان يقتل من يبدى الشك في نبوته .
و قد علل الامام الصادق عليه السلام ذلك بأن قبوله صلوات الله عليه ترديد الشاك كان موجبا لان لا يسلم المنافق أبدا .
بيان ذلك انه لو كان اظهار الترديد موجبا للقتل لكان ذلك بنفسه سببا لان
1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 7 من أبواب حد المرتد ح 4 . 2 - و سائل الشيعة ج 18 ب 10 من أبواب حد المرتد ح 22 . 3 - و سائل الشيعة ج 18 باب 5 من أبواب حد المرتد ح 4 .