ذلك بكونها من الكبائر .
و لعل الظاهر هو هذا فان الصغائر مكفرة مع الاجتناب عن الكبائر بصريح الكتاب كما قال الله تعالى : ( ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيآتكم و ندخلكم مدخلا كريما ) .
لا يقال : إن التكفير متعلق بالآثار الاخروية كالعقاب و العذاب و هو بمعزل عن التعزير .
لانا نقول : لا خصوصية لعقاب الاخرة ، بل التعزير أيضا نوع عقوبة فيرتفع هذا الاثر كما يرتفع عذاب الله في الاخرة و في رواية زرارة عن حمران قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أقيم عليه الحد في الدنيا أ يعاقب في الاخرة ؟ فقال : الله أكرم من ذلك ( 1 ) .
فبصريح الرواية إن الله تعالى أجل و أكرم من أن يعاقب في الآخرة من أقيم عليه الحد في الدنيا ( 2 ) .
ثالثها إن صاحب الجواهر ادعى عدم الخلاف و الاشكال نصا و فتوى على المطلب أي الحكم بالتعزير .
و فيه أنه لو أمكن تصديقه في الثاني أي عدم الخلاف و الاشكال بحسب الفتوى فلا يمكن تصديقه في الاول أي عدم الخلاف و الاشكال بحسب النص و ذلك لما تقدم منا مرة أن استفادة المطلب من النصوص مشكل و سيأتي البحث فيه أيضا انشاء الله تعالى .
رابعها في الدليل على ذلك و طريق إثباته ، و هو وجوه : منها التمسك بالاستقراء و فحص الموارد الجزئية و الحكم بالكلي و قد تمسك بذلك المحقق الاردبيلي قدس سره على ما تقدم سابقا ( 3 ) و قد مضى الاشكال في
1 - سورة النساء الآية 31 . 2 - و سائل الشيعة ج 18 ب 1 من أبواب مقدمات الحدود ح 7 . 3 - فإنه ( عند قول العلامة : و كل تعريض بما يكرهه المواجه يوجب التعزير ) تعرض للبحث و صرح بأن الدليل على الكلية لا يكاد يوجد ما يكون نصا فيه نعم قد يوجد في الاخبار ما يمكن فهمه منها و قدر بعضها ، ثم نقل تلك الاخبار ثم قال في آخر الصفحة : فيمكن استفادة الكلية من هذه الاخبار . =