منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
ذلك فإن بعض الذنوب و المعاصي ربما صدر عن بعض الافراد و لم يقع من المعصومين سلام الله عليهم أجمعين بالنسبة إليهم تعزير و لا صدر منهم عليهم السلام أمر بذلك .و إن أمكن أن يقال بكونها صغيرة في تلك الموارد .و لكن الظاهر خلافه للعلم بأنه قد وقع بعض الكبائر و لم يحكموا عليه بالتعزير .و منها ما تمسك به بعض من الروايات الدالة على أن لكل شيء حدا و لمن تجاوز ذلك الحد حدا و هي عدة روايات أخرجها في الوسائل في باب 2 من أبواب مقدمات الحدود .و فيه ما مر سابقا من إجمال تلك الروايات من جهات فلا يعلم أن المراد كل الاشياء حقيقة بلا استثناء أو أنه أشياء خاصة ، كما لا يعلم أن المراد من حد كل شيء ما هو ؟ و كذلك لا يعلم المراد من الحد الذي جعله على من تجاوز الحد .نعم لو جزم أحد بأن المراد ان الله تعالى جعل للاشياء أحكاما و مقررات و قرر على من تجاوز عنها حدا و كان المراد من الحد الثاني ما يشمل التعزير لكان حسنا و لكن الكلام في استفادة ذلك .قال في الجواهر في البحث عن شمول التعزير للتوبيخ مثلا : قد يستفاد التعميم مما دل على أن لكل شيء حدا و لمن تجاوز الحد حدا بناءا على أن المراد من الحد فيه التعزير انتهى .و مراده إنه بناءا على ذلك يمكن أن يقال بعدم اختصاص التعزير بالضرب بل التوبيخ و التعنيف أيضا من مراحل التعزير .و فيه إن مجرد البناء لا ينفع شيئا و النزاع في ظهور هذه الروايات و عدمه و هو ثابت .