منضود فی أحکام الحدود

محمدرضا گلپايگاني

نسخه متنی -صفحه : 411/ 302
نمايش فراداده

ليس كليا وترى انه قد لا يؤثر بالنسبة إلى ما بعد ذلك أصلا بل يأتى به و يرتكبه بعده ايضا و لذا يكرر تعزيره ، و فى بعض الاوقات ينجر إلى قتله فتأمل .

و على الجملة فقولهم : كل من فعل محرما يعزر يراد به تعذيبه و عقوبته على عمله بعد ان صدر عنه و تحقق منه و أين هذا من الامر بالمعروف أو النهى عن المنكر الذي هو مقدمة لترك المعصية و ذريعة إلى ان لا يأتى بها .

و بعبارة اخرى : ان التعزير جزا و عقوبة للعمل القبيح سواء ارتكبه مسبوقا بالنهى عنه ام لا .

و كلامه هذا يؤل إلى انه لا تعزير في الموارد المنصوصة فانه في غيرها ان انتهى بالقول الغليظ و التعنيف و التوبيخ فلا يجوز الضرب و ان لم ينته بدون ذلك فانه يضرب لكن الضرب بنفسه من مراحل الامر بالمعروف و النهى عن المنكر .

نعم انه قد تعرض في آخر كلامه لامر آخر و هو إمكان تعميم عنوان التعزير بالنسبة للضرب و غيره من الشتم و التوبيخ مثلا .

لكن هذا لا يرفع الاشكال لان هذا شيء و ان التعزير الامر بالمعروف و النهى عن المنكر ، و لكل منهما مورد و محل الاخر ، شيء آخر .