منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
الحر و لا حد العبد في العبد انتهى ) موضحا قوله : ما لا يبلغ الحد الخ .بقوله : ( و لا حد العبد في العبد ) : ففى الحر من سوط إلى تسعة و تسعين و فى العبد من سوط إلى تسعة و أربعين كما في التحرير ، و قد مر القول بانه يجب ان لا يبلغ اقل الحد و هو في الحر ثمانون و فى العبد أربعون و بان التعزير فيما ناسب الزنا يجب ان لا يبلغ حده و فيما ناسب القذف و الشرب يجب ان لا يبلغ حده ، و سمعت بعض الاخبار في ذلك ، و ما ورد فيه تقدير كالوطى في الحيض و فى الصوم و وطى امة يتزوجها بدون اذن الزوجة الحرة فالأَشبه انه ان عمل بالنصوص المقدرة فيها فهي حدود .ثم قال : ثم وجوب التعزير في كل محرم من فعل أو ترك ان لم ينته بالنهي و التوبيخ و نحوهما فهو ظاهر لوجوب إنكار المنكر و اما ان انتهى بما دون الضرب فلا دليل عليه الا في مواضع مخصوصة ورد النص فيها بالتأديب أو التعزير ، و يمكن تعميم التعزير في كلامه و كلام غيره لما دون الضرب من مراتب الانكار انتهى .أقول : قوله : فهو ظاهر انتهى يعنى ظاهرا انه يجب تعزيره لانه لا ينتهى بالنهي و التوبيخ لانه يجب إنكار المنكر و اما ان انتهى بما دون الضرب فلا دليل على وجوب التعزير الا في الموارد المنصوصة .و فيه أولا ان ادلة التعزير مطلقة لا تختص بما إذا لم ينته بدون الضرب فانها تفيد ان عليه ذلك سواء أمكن انتهاؤه بالتوبيخ و التعنيف ام لا ؟ .و ثانيا ان البحث في التعزيرات بمعزل عن الامر بالمعروف و النهى عن المنكر و لكل واحد منهما موضع خاص فالنهى عن المنكر يتعلق بما قبل العمل و عند إرادة الاتيان به فينهى من كان بصدد الارتكاب عنه و ينكر عليه و هذا بخلاف التعزير فانه بعد وقوع العمل و تحققه ، فهو بعينه كالحد الذي يعاقب الفاعل بعد عمله به .نعم قد يترتب عليه الاثر بالنسبة إلى القابل فلا يأتى به بعد ذلك أبدا الا انه