المقام و هو ما إذا عجن الدقيق بالخمر فقال في الاول : و إذا عجن بالخمر عجينا فخبزه و اكله فالأَقرب وجوب الحد انتهى .
و قال في الثاني : و لو عجن به دقيقا ثم خبزه احتمل سقوط الحد لان النار أكلت أجزاء الخمر نعم يعزر ، و لو قلنا بحده كان قويا .
انتهى .
و وافقه صاحب الجواهر على الاول و قد ذكر في توجيه الوجه الثاني بعد كلام العلامة : و لعله للنجاسة و لاحتمال البقاء ( 1 ) .
ثم قال : و فيه أن الاصل بقاؤه .
يعنى انه على ذلك يترتب عليه الحد .
و قال بعد ذلك : أللهم إلا أن يمنع ثبوت الحد بالاصل المزبور بل لابد فيه من العلم ببقاء اجزائه .
انتهى .
و قد ذكرنا آنفا ما في التمسك بالاصل فراجع ، و الظاهر انه لا حد عليه و ذلك لانه قد زال و انعدم و لم يبق منه شيء عرفا خصوصا إذا بقي الخبز على النار كثيرا حتى يبس .
ما المراد من المسكر ؟ قال المحقق : و نعنى بالمسكر من ما شأنه ان يسكر فان الحكم يتعلق بتناول القطرة منه .
أقول : البحث هنا في انه هل المعتبر الاسكار الفعلى أو يكفي الشأني منه ؟ .
ذهب المحقق و غيره إلى عدم اشتراط الاسكار بالفعل فلو شرب قطرة منه حد و ان لم تسكر ( 2 ) .
1 - أقول : ان الوجهين قد ذكرهما في كشف اللثام ج 2 ص 239 فراجع . 2 - أقول : خلافا لابي حنيفة حيث زعم اشتراط الاسكار بالفعل كما صرح بذلك في الكشف . فراجعه و راجع ايضا الخلاف باب الاشربة ص 172 .