منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و لا يخفى ان هذا الحكم شرعي محض لابد من أخذه من الشارع و ليس بعر فى فان العرف ربما لا يساعد ذلك ، و خلاصة الكلام ان ما من شأنه الاسكار يحد على كثيره و قليله و لو القطرة منه مطلقا .و يدل على ذلك أولا عدم خلاف يعتد به بل الاجماع بقسميه عليه على ما في الجواهر .و ثانيا النصوص المستفيضة أو المتواترة المصرحة باستواء القليل و الكثير منه في إيجاب شربه الحد .نعم قال الصدوق قدس سره : و إذا شرب الرجل حسوة من خمر جلد ثمانين جلدة فان اخذ شارب النبيذ و لم يسكر لم يجلد حتى يرى انه سكران انتهى ( 1 ) .و الحسوة بالضم و الفتح الجرعة من الشراب ملء الفم ( هكذا في مجمع البحرين ) فقد ذكر رحمة الله عليه لفظة الحسوة .الا ان الاخبار ناطقة بعدم الفرق بين الكثير و القليل منه ، ففى خبر إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شرب حسوة خمر قال : يجلد ثمانين جلدة قليلها و كثيرها حرام ( 2 ) .فإن السوأل و ان كان عن الحسوة من الخمر الا ان مقتضى جواب الامام عليه السلام ترتب الحرمة و الجلد على كثير و قليل منه و ان كان قطرة و على هذا فلا دلالة لهذه الرواية على اعتبار الحسوة في إيجاب الحد لو كان مراد الصدوق قدس سره اعتبارها بالخصوص .و اما تتمة كلامه التي نسب اليه بسببها القول بان النبيذ لا يوجب الحد الا إذا شرب بمقدار أوجب السكر فلعل ذلك لروايتى الكناني و الحلبي .اما الاولى : عن ابى عبد الله عليه السلام في حديث قلت : أ رأيت ان اخذ شارب النبيذ و لم يسكر ا يجلد ؟ قال : لا ( 3 ) .