منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لا يخفى ان هذا الحكم شرعي محض لابد من أخذه من الشارع و ليس بعر فى فان العرف ربما لا يساعد ذلك ، و خلاصة الكلام ان ما من شأنه الاسكار يحد على كثيره و قليله و لو القطرة منه مطلقا .

و يدل على ذلك أولا عدم خلاف يعتد به بل الاجماع بقسميه عليه على ما في الجواهر .

و ثانيا النصوص المستفيضة أو المتواترة المصرحة باستواء القليل و الكثير منه في إيجاب شربه الحد .

نعم قال الصدوق قدس سره : و إذا شرب الرجل حسوة من خمر جلد ثمانين جلدة فان اخذ شارب النبيذ و لم يسكر لم يجلد حتى يرى انه سكران انتهى ( 1 ) .

و الحسوة بالضم و الفتح الجرعة من الشراب ملء الفم ( هكذا في مجمع البحرين ) فقد ذكر رحمة الله عليه لفظة الحسوة .

الا ان الاخبار ناطقة بعدم الفرق بين الكثير و القليل منه ، ففى خبر إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شرب حسوة خمر قال : يجلد ثمانين جلدة قليلها و كثيرها حرام ( 2 ) .

فإن السوأل و ان كان عن الحسوة من الخمر الا ان مقتضى جواب الامام عليه السلام ترتب الحرمة و الجلد على كثير و قليل منه و ان كان قطرة و على هذا فلا دلالة لهذه الرواية على اعتبار الحسوة في إيجاب الحد لو كان مراد الصدوق قدس سره اعتبارها بالخصوص .

و اما تتمة كلامه التي نسب اليه بسببها القول بان النبيذ لا يوجب الحد الا إذا شرب بمقدار أوجب السكر فلعل ذلك لروايتى الكناني و الحلبي .

اما الاولى : عن ابى عبد الله عليه السلام في حديث قلت : أ رأيت ان اخذ شارب النبيذ و لم يسكر ا يجلد ؟ قال : لا ( 3 ) .

1 - المقنع ص 153 .

2 - و سائل الشيعة ج 18 ب 3 من أبواب حد المسكر ح 7 .

3 - و سائل الشيعة ج 18 ب 4 من أبواب حد المسكر ح 4 .

/ 411