عليه السلام : يضرب شارب الخمر و شارب المسكر ، قلت : كم ؟ قال : حدهما واحد ( 1 ) .
فان الحد بمقتضى هذه الروايات يقام على شارب المسكر و ان لم يصدق عليه انه شارب الخمر و لم يصدق الخمر على ذاك المسكر و قد اتفقت النصوص و الفتاوى على ذلك .
و قد علم مما ذكر في المقام ان العصير العنبي قد قيد بالغليان و اما العصير المتخذ من غيره فهو مقيد بقيد الاسكار فلا حرمة في العصير العنبي بدون الغليان كما لا حرمة في العصير المتخذ من غيره بدون الاسكار .
في التمر المغلى و الزبيب الذي نقع في الماء فغلى قال المحقق : و اما التمر إذا غلى و لم يبلغ حد الاسكار ففى تحريمه تردد و الاشبه بقاؤه على التحليل حتى يبلغ و كذا البحث في الزبيب إذا نقع في المأ فغلى من نفسه أو بالنار فالأَشبه انه لا يحرم ما لم يبلغ الشدة المسكرة .
أقول : فقد تردد المحقق قدس سره في الفرضين ورأى فيهما ان الاشبه هو عدم الحرمة ما لم يبلغ حد الاسكار .
و قال في المسالك : وجه التردد في عصير التمر أو هو نفسه إذا غلا : من دعوى إطلاق اسم النبيذ عليه حينئذ و مشابهته للعصير العنبي ، و من اصالة الاباحة و منع إطلاق النبيذ المحرم عليه حينئذ حقيقة و منع مساواته لعصير العنب لاشتراكهما في الحكم لخروج ذلك بنص خاص فيبقى غيره على أصل الاباحة و هذا هو الاصح .
أقول : اما بالنسبة للنبيذ ففى مجمع البحرين : النبيذ ما يعمل من الاشربة من التمر و الزبيب و العسل و الحنطة و الشعير و غير ذلك .
يقال : نبذت التمر و العنب إذا تركت عليه الماء ليصير نبيذا فصرف من مفعول إلى فعيل .
و فى المنجد : انتبذ
1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 7 من أبواب حد المسكر ح 2 .